للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألا ترى أنه جعل القسامة في دعوى الدم وقال للأنصار: "تبرئكم يهود بخمسين يمينًا" (١)، والدم أعظم حرمة من المال (٢)؟

وقال الشافعي وأبو ثور: إذا ادعت المرأة على زوجها خلعًا أو طلاقًا وجحد الزوج الطلاق، فالمرأة المدعية عليها البينة، فإن لم يكن استحلف الزوج، وإن ادعى الخلع على مال فأنكرت، فإن أقام البينة لزمها المال، وإلا حلفت ولزم الزوج الفراق؛ لأنه أقرَّ به، وإذا ادعى العبد العتق ولا بينة استحلف السيد، فإن حلف برئ، وإن ادعى السيد أنه أعتق عبده على مال وأنكر العبد، حلف ولزم السيد العتق، وكان سوار يحلف بالطلاق، وكان أبو يوسف ومحمد يريان أن يستحلف على النكاح، فإن أبي أُلزم النكاح.

وذكر ابن المنذر عن الشعبي والثوري وأصحاب الرأي: أنه لا يستحلف على شيء من الحدود ولا على القذف (٣)، وقالوا: يستحلفه على السرقة، فإن نكل لزمه النكال.

وفيه قول آخر: أن لا يمين في النكاح والطلاق والعتق و (الفرية) (٤) إلا أن يقيم المدعي شاهدًا واحدًا، فإذا أقام استحلف المدعى عليه، هذا قول مالك (٥).

قال ابن حبيب: إذا أقامت المرأة أو العبد شاهدًا واحدًا على أن


(١) سيأتي برقم (٣١٧٣) كتاب: الجزية الموادعة، باب: الموادعة والمصالحة مع المشركين ..
(٢) "الأم" ٧/ ٨٧ بتصرف.
(٣) انظر: "الإشراف" ٣/ ٥٣.
(٤) في الأصل: الفرقة، والمثبت من "شرح ابن بطال" ٨/ ٥٥.
(٥) انظر: "المنتقى" ٥/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>