للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزوج طلقها أو السيد أعتقه، فإن اليمين يكون على السيد والزوج، فإن حلفا سقط عنهما الطلاق والعتق.

هذا قول مالك وابن الماجشون وابن كنانة، قال في "المدونة": فإن نكل قضي بالطلاق والعتق. ثم رجع مالك فقال: لا يقضى بالطلاق وليسجن، فإن طال سجنه دين وترك، وبه قال ابن القاسم، وطُول السجن عنده سنة (١)، وروى أشهب عن مالك في "العتبية" في الرجل يأتي بشاهد واحد على رجل شتمه أيحلف مع شاهده ويستحق ذلك أو يستحلف المدعى عليه ويبرأ؟ فقال: لا يحلف في مثل هذا مع الشاهد، وأرى إن كان الشاتم معروفًا بالسفه يؤدب ويعزر. قلت له: أَفَتَرى على المدعى عليه يمينًا؟ قال: نعم، وليس كل ما رأى المرء يجب أن يجعله سنة (٢) فيذهب به إلى الأمصار، فضعف [يمين] (٣) المدعى عليه في هذِه المسألة حين رأى أن لا يجعل قوله سنة (٤).

وذهب أهل المقالة الأولى إلى أن وجوب اليمين على المدعى عليه بمجرد الدعوى في كل دعوى، ولم ير مالك في المدعى عليه يمينًا حتى يقيم المدعي شاهدًا واحدًا في دعوى النكاح والطلاق، والعتق (والفرية) (٥).

والعتاقة عند مالك حدٌّ من الحدود؛ لأنه إذا عتق العبد ثبتت حرمته، وجازت شهادته، ووقعت الحدود له وعليه، بخلاف ما كانت قبل ذلك،


(١) "المدونة" ٤/ ٩٢.
(٢) انظر: "المنتقى" ٥/ ٢١٦.
(٣) زيادة يقتضيها السياق مثبتة من "شرح ابن بطال" ٨/ ٥٦.
(٤) "شرح ابن بطال" ٨/ ٥٥ - ٥٦.
(٥) في الأصل: الفرقة، والمثبت من "الموطأ" برواية يحيى ص ٤٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>