للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يكون الإمام يقيمه؛ لأنه حق له في أحد القولين، ويحتمل أن يكون قام به أحدهما.

قال: واحتج أصحاب الشافعي بحديث هلال إذا رمى زوجته وسماه ثم لاعن أنه لا يحد، وعنه جوابان:

أحدهما: أن شريكا كان ذميًّا.

الثاني: أنه لم يقم بحقه، وأما رمي زوجته فإذا لاعن فلا شيء عليه (١).

تنبيهات:

أحدها: روى ابن مردويه عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس قال: أول من لاعن في الإسلام هلال بن أمية بابن سحماء (٢).

وقال ابن التين: اختلف هل هذا أول اللعان في الإسلام أو لعان عامر أبي عويمر. فقال ابن جرير: هذا أول، وقال غيره: الأول لعان عامر.

قال ابن المنذر: سحماء، قيل لها ذلك لسوادها، واسم أبيه عبدة بن مغيث، كما ضبطه ابن ماكولا (٣) وغيره، وقيده النووي بعين مهملة ثم مثناة ثم باء موحدة البلوي.

قال الخطيب: شهد بدرًا (٤)، وأنكره غير واحد، وأول مَشَاهده أُحُد، وشريك أخو البراء بن مالك لأمه، وزعم أبو نعيم أن سحماء


(١) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ف).
(٢) رواه النسائي ٦/ ١٧٢ من طريق هشام، عن ابن سيرين، عن أنس كذلك.
(٣) "الإكمال" ٧/ ٢٧٧.
(٤) قاله في "الأسماء المبهمة" ص ٤٨٠ ويقصد به أن الذي شهد بدرًا هو عبدة بن معتب أبو شريك ولا شريك.

<<  <  ج: ص:  >  >>