للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو الرجم في بيانه - عليه السلام - رجم ماعزٍ (١)، أو قيل: ليس فيه، وإنما هو في السنة وهي تنسخ القرآن إذا كانت متواترة وقالوا: معنى "بكتاب الله" بوحيه لا بالمتلو، والذي عليه أكثر أصحاب مالك أن القرآن لا ينسخ بالسنة، وإنما هي تبينه، وإنما ينسخ القرآن بالقرآن، والسنة بالسنة، وقد أوضحت ذلك في "شرح منهاج الأصول" فراجعه.

وقيل: المراد نقض صلحهما الباطل على الغنم والوليدة، ويروى: كل صلح خالف الشرع فهو باطل مردود.

رابعها: لم يسأله عن كيفية الزنا؛ لأنه مبين في قصة ماعز، وهذا صحيح إن ثبت تأخير هذا الخبر عن خبر ماعز، فيحمل على أن الابن كان بكرًا، وعلى أنه اعترف وإلا فإقرار الأب عليه غير مقبول أن يكون هذا إفتاءً. أي: إن كان كذا فكذا.

خامسها: قوله: ("أَمَّا الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ فَرَد عَلَيكَ") فيه: أن الصلح الفاسد ينقض، كذا قاله جماعة. وفيه نظر؛ لأنه صالح على ما لا يملك، ولا يصح الصلح عنه. ومن أجاز الفاسد إذا وقع لا يقول بجواز هذا، ولا يلزمه القول به.

وقوله: ("وتغريب عام") هو حجة علي أبي حنيفة في إنكاره التغريب؛ لأنه ليس مذكورًا في القرآن، والزيادة على النص نسخ، وهو بخبر الواحد غير جائز.

وفيه: إثبات الرجم، ولا خلاف فيه، ولا يلتفت إلى ما يحكى عن الخوارج وقد خالفوا السنن.


(١) سيأتي برقم (٦٨٢٤) كتاب: الحدود، باب: هل يقول الإمام للمقرأ لعلك لمست أو غمزت.

<<  <  ج: ص:  >  >>