للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعها: قد استدل به أهل الظاهر على أن المقر بالزنا لا يقبل رجوعه عنه، وليس في الحديث التعرض للرجوع (١).

وقال مالك وأصحابه: يقبل منه إن رجع إلى شبهه (٢). فإن رجع إلى غيرها فخلاف.

خامسها: أنَّ الرجم ليس من شرطه حضور الإمام، خلافًا لأبي

حنيفة، وذكر عنه أنه يجب على الشهود الحضور كما مر (٣).

سادسها: أنه لا يحفر للمرأة، وهو قول مالك وأبي حنيفة (٤)، وقال الشافعي وأشهب: يحفر لها.

سابعها: الوكالة على إقامة الحد، وقد سلف.

ثامنها: إرسال الواحد في تنفيذ الحكم.

تاسعها: أن المنفذ لا يعذر فيه.

عاشرها: أن الحاكم يحكم بعلمه؛ لأنه لم يقل لأنيس خذ معك أحدًا، وروي في بعض طرقه: فغدا أنيس ورجلان معه. قلت: كذا استنبطه ابن التين، وليس هذا من الحكم بالعلم، بل بالأعراف.

الحادي عشر: أنَّ للإمام أن يسأل المقذوف، فإن اعترف حدَّه، وإن لم يعترف وطالب القاذف أخذ له بعده، وقيل: يحدُّه وإن لم يطالب المقذوف إذا سمعه ثبتة غير الإمام وكانوا معه.


(١) قال ابن حزم في "المحلى" ٨/ ٢٥٠: إن أقر إقرارا تامًّا ولم يصله بما يفسده فقد لزمه ولا رجوع له بعد ذلك.
(٢) "المدونة" ٤/ ٣٨٣.
(٣) "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٠٨.
(٤) انظر: "المدونة" ٤/ ٤٠٠، "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>