للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني عشر: أنَّ على الإمام أن يبعث إلى المقذوف يعرِّفه أنَّ له حقًّا، وقد بوَّب عليه البخاري: إذا رمى امرأته، أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها بما رميت به (١).

الثالث عشر: أن الرجم إذا وجد أقيم ولا يؤخر، اللهم إلا أن يكون الحر الشديد أو البرد الشديد؛ لقوله: "فإن اعترفت فارجمها" ولم يفصل.

الرابع عشر: فيه إقامة الحد في حرم المدينة.

سابعها: فيه قول الإمام: والذي نفسي بيده. وحلف الصادق، نبه عليه الداودي.

ثامنها: ذكر البخاري فيما سيأتي في رواية: وكان أفقههما (٢). أي: في هذِه القضية، ويحتمل أن يكون لاستئذانه، وحذره من الوقوع في النهي في قوله: (لا تقدموا) بخلاف الأول لخفائه.

وفيه: أن الفقيه قد يكون منه الخطأ، ولم يذكر هنا اعترافها، وذكر في المحاربين (٣): فاعترفت فرجمها (٤).


(١) سيأتي في الحدود قبل حديث (٦٨٤٢).
(٢) سيأتي (٦٦٣٣ - ٦٦٣٤) كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) كذا بالأصل، ويرجح صنيع المؤلف هنا إلى أنه وقع في بعض النسخ، باب المحاربين من أهل الكفر والردة، وعليه فإنه داخل تحت كتاب: الحدود. ووقع في بعض النسخ الأخرى: كتاب: المحاربين من أهل الكفر والردة، وعليه فإن أبواب المحاربين وما بعدها تحت كتاب المحاربين، وتنفصل عن الحدود، فلهذا كتب الناسخ الحدود ثم ضبب عليها، وكان من المفترض أن في نسخته أنها كتاب: المحاربين وليس: باب المحاربين، لكنه -رحمه الله- لما شرح هذا الباب لم يجعله كتابًا مستقلًا عن الحدود ولم يشر إليه فلم يتبين سبب صنيعه. ولمزيد من التفصيل في هذا الإشكال يراجع "فتح الباري" لابن حجر ١٢/ ١٠٩.
(٤) سيأتي برقم (٦٨٢٧)، (٦٨٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>