للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لموافقته قوله في الحديث: "إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا" (١).

وقال ابن المنير: الصلح على الجور قد يكون من الجانبين ومن أحدهما، كأن يدعي عليه دينًا فيجحده ويصالحه على بعضه، فهذا يقول الدافع أنه جور، ولا يرد بل يمضي، وقد يتفقان على أنه جور كما يظن الدافع أن الدعوى لو ثبتت لزمه منها حق فيكشف العيب لهما أن حكم الشرع أن هذِه الدعوى لو اعترف بها أو ثبتت بيّنته لم يلزم فيها حق، وأنه غير موجهه إلى مال الصلح ولا بعضه فهذا جور يرد (في مثله، وفيه) (٢) خلاف عند مالك، قيل: يرد اتباعًا للحديث وقيل: يلزم؛ لقوله - عليه السلام - "المؤمنون عند شروطهم" (٣)، وقد فرط الدافع فكأنّه تطوع، والتطوع يلزم على (أصله) (٤) بالشروع فيه (٥).

قلت: كلُّ ذلك على مذهبه، وعندنا لا صلح مع إنكار.

(الحادي عشر) (٦): في رواية لم يذكرها هنا: أنشدك الله. هو بفتح الهمزة وضم الشين. قال ثعلب: نشدتك وأنا أنشدك الله. قال القزاز: معناه: سألتك بالله، وفي "أمالي ثعلب": ذكرتك الله، زاد ابن طريف: مستحلفًا، وعند اللحياني: أنشدك بالله، وقال القرطبي: أقسم عليك رافعًا نشيدتي (٧) وهو صوتي، ففيه جواز قول الحاكم ذلك وقسمه كان للتأكيد.


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٧/ ١٠٦ - ١٠٩، "شرح ابن بطال" ٨/ ٨٥ - ٨٦.
(٢) كذا بالأصل، وفي "المتواري": (في مثله).
(٣) سبق معلقًا في كتاب: الإجارة، باب: أجرة السمسرة قبل حديث (٢٢٧٤).
(٤) كذا بالأصل، وفي "المتواري": (أهله).
(٥) "المتواري" ص ٣١٢.
(٦) كذا في الأصل ولعله سهو من الناسخ؛ لأنه لم يذكر العاشر.
(٧) "المفهم" ٥/ ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>