الذمام. قال ذو الرمة: أو تقضى ذمامة صاحب، ومثله في خبر ابن صياد: فأخذتني منه ذمامة، والأشبه عندي أن تكون الذمامة هنا من الذم الذي هو بمعنى اللوم. قال صاحب العين: ذممته ذمًا لمته، ويشهد لها قول خضر له ﴿قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ [الكهف: ٧٨] وما كان من كلام ابن صياد للآخر في لومه على اعتقاده فيه.
وقوله: دعوها ذميمة أي: مذمومة.
[الذال مع النون]
[(ذ ن ب)]
قوله: ذنوب من ماء: بفتح الذال هي الدلو مليء.
وقوله: جئت لأمر ما له رأس ولا ذنب، مثال للأمر المشكل الذي لا يدري من حيث يؤتى.
وقوله: في وفد بزاخة: وتتركون أقوامًا يتبعون أذناب الإبل أي: تتركون رعية أعرابًا.
[الذال مع العين]
[(ذ ع ر)]
قوله: ما ذعرته أي: ما أفزعته: والذعر الفزع ومنه فذعر موسى منها ذعرة، بفتح الذال أي: فزع.
[(ذ ع ت)]
قوله فذعته: أي: خنقته. وقد تقدم والخلاف في روايته قبل.
[الذال مع الفاء]
[(ذ ف ر)]
قوله: مسك إذفر الذفر، بفتح الذال والفاء، كل ريح ذكية من طيب أو نتن، فأما الدفر: بالمهملة وسكون الفاء ففي النتن لا غير.
[الذال مع القاف]
[(ذ ق ن)]
قوله: بين حاقنتي وذاقنتي: الذاقنة ثغرة النحر. وقيل: طرف الحلقوم. وقيل: أعلا البطن: والحواقن أسفله. وقيل: الحواقن ما يحقن من الطعام. وقد ذكرناه في الحاء.
قوله: فأخذ بذقن الفضل: بفتح الذال والقاف هو مجمع طرف اللحيين أسفل الوجه.
[الذال مع الهاء]
[(ذ هـ ب)]
قوله: كأن وجهه مذهبة أي: فضة مذهبة بالذهب، كما قال الشاعر:
كأنها فضة قد مسها ذهب
وقيل: المذهبة واحد المذاهب، وهي جلود يجعل فيها طرق مذهبة واحدها مذهب ومذهبة، وصحَّف هذا الحرف بعض الرواة فقال: مدهنة: بدال مهملة ونون وليس بشيء.
قوله: بعث بذهبية في تربتها، كذا الرواية عن مسلم عند أكثر شيوخنا.
[الذال مع الواو]
[(ذ و ب)]
قوله: في الدجال: ذاب كما يذوب الملح ولو تركه لانذاب أي: انحل وسال وتلاشى وذهب.
وقوله: أبعد المذهب هو موضع قضاء الحاجة. يقال: المذهب، والغائط، والبراز، والخلا، والمرفق، والكنيف، والمرحاض، ومنه قوله في الجلوس على القبور: أراه للمذاهب، أي: للحدث على تأويل مالك.
وقوله: ليس بالطويل الذاهب أي: المفرط في الطول، كما قال في الرواية الأخرى: البائن.
[(ذ و د)]
قوله: ليس فيما دون خمس ذود، أعطانا خمس ذود، وثلاث ذود: الذود من الإبل ما بين الاثنين إلى تسع، هذا قول أبي عبيد. وأن ذلك يختص بالإناث. وقال الأصمعي: هو ما بين الثلاث إلى العشر. قال غير واحد: ومقتضى لفظ الأحاديث انطلاقه على الواحد، وليس فيه دليل على ما قالوا، وإنما هو لفظ للجميع كما قالوا: ثلاثة رهط ونفر ونسوة، ولم يقولوه لواحد، ولا تكلموا بواحد منها، وذكر أبو عمر بن عبد البر: أن بعض الشيوخ رواه خمس ذود على البدل لا على الإضافة، وهذا إن تصور له هنا فلا يتصور في قوله: أعطانا خمس ذود. وفي باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
قوله: ولا في أقل من خمس من الإبل الذود صدقة كذا لكافة الرواة، وسقط الذود عند المستملي، وهذا على البدل على نحو ما ذكره بعض الشيوخ، وكان في كتاب الأصيلي هنا ليس فيما دون خمس ذود، ثم غيره بما تقدم. وقال كذا لأبي زيد.
وقوله: فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضالّ أي: يطردون، كذا رواه أكثر الرواة عن مالك في الموطأ بلام التحقيق