: البيضاء الرطب من السلت كره بيعه باليابس منه. وقال الداودي: هو مقتضى قوله في الموطأ: الحنطة كلها البيضاء والسراء. والشعير فقد جعلها غير الشعير، وهي المحمولة، وهي حنطة الحجاز، ويدل عليه قوله: ثلاثة آصع من البيضاء بصاعين ونصف من حنطة شامية.
وقوله: رأى رجلًا مبَيِضًا بفتح الباء وكسر الياء: كذا ضبطناه على أبي بحر، أي لابس بياض. قال ثعلب يقال: هم المبيضة والمسودة، وضبطه غيره مبيضًا، وهو أوجه هنا لأنه إنما قصد إلى صفته في ذاته.
وقوله: في الحج عن عائشة ﵂: ثم تقف حتى يبيضَّ ما بينها وبين الناس من الأرض. قال مالك: معناه يظهر لها الأرض، يريد يذهب الناس من الموقف، وبضده السواد للمكان المعمور، ومنه سواد العراق وسنذكره.
[(ب ي ع)]
قوله: فلا يمر على صاحب بيعة ولا أحد إلا سلم عليه، كذا لعامة الرواة، بفتح الباء. وقيده الجياني وابن عتاب بكسرها. قال الجياني: هي حالة من البيع كالقعدة والجلسة وبعده وأنت فلا تقف على البيع بضم الباء، وتشديد الياء جمع بائع.
وفي حديث فرس عمر: فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده، كذا في الجهاد، وابتاع هنا بمعنى: باع أو أراد ذلك، كما قال في الحديث الآخر: فأراد أن يبتاعه.
قوله: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قيل: يحتمل أن بايع هنا بمعنى
مشترى أي من اشتراها من الله أعتقها، ومن باعها أوبقها، ويحتمل أن المعنى للبيع وحده أي: من باعها من الله أعتقها ومن باعها من غيره أوبقها.
قوله: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، كذا هو في كثير من الأحاديث على صورة الخبر، وفي بعضها بيع على النهي، وكلاهما بمعنى الخبر هنا، ومعنى قوله: لا يبع بعضكم على بيع بعض: أي لا يسم كما جاء في الحديث الآخر، وذلك إذا تركنا عند أهل العلم، والبيع يقع على البيع والشراء، والمراد ببيع عند أكثرهم يشتري أي يسم ليشتري قسمي السوم اشتراءً وبيعًا، وقد قيل: باع إذا اشترى، ويحتمل أيضًا أن يكون ذلك في البائع. يرى الرجل قدر أكن غيره في شراء سلعة بثمن فيقول له: عندي غيرها بدون ذلك الثمن أبيعها منك. ومعنى النهي والخبر واحد.
وقوله: البَيْعَان بالخيار ما لم يَفْتَرِق سمى البائع والمشتري بيعًا وبايعًا. وقول حذيفة: أتى عليَّ زمان وما أبالي أيكم بايعت، فأما الآن فما كنت أبايع إلا فلانًا وفلانًا. قال أبو عبيد: من المبايعة في الشراء لقلة الأمانة. وقال: وقوله في الأرض: لا تبيعوها معناه: لا تؤاجروها مثل نهيه عن كراء المزارع وبينه.
قوله: نهى عن بيع الأرض لتحرث: يعني كراءها.
وقوله: فوا ببيعة الأول من مبايعة الأمراء، بفتح الباء، وأصله من البيع، لأنهم إذا بايعوه وعقدوا عهده وحلفوا له، جعلوا أيديهم في يده توكيدًا كالبائع والمشتري. في الحديث: كان يصلي في البيعة، بكسر الباء، هي كنيسة أهل الكتاب وقيل: البيعة لليهود، والكنيسة للنصارى، والصلوات للصابئين، والمساجد للمسلمين.
[فصل الاختلاف والوهم]
قوله: في باب التحريض على القتال: نحن الذين بايعنا محمدًا كذا، رواه الأصيلي وأبو ذر هنا، ورواة غيرهما هنا، بايعوا على الصواب، والمعروف في غير هذا الباب وهو
يتزن الكلام، وكذا جاء في رواية كافتهم، في هذا الباب على الإسلام ما بقينا أبدًا. وصوابه ووزنه، والمعروف في غيره على الجهاد، ولولا روايته على هذا لقلنا أنه ليس برجز وأنه سجع.
في قصة الأسود العنسي: قول مسيلمة للنبي ﷺ: إن شئت خليت بيننا وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك، كذا لجميع الرواة، وهو وهم. وصوابه ما للنسفي إن شئت