للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي سعيد في زكاة الفطر: صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير. كذا لجماعة من رواة الموطأ، وعند يحيى وابن القاسم والقعنبي صاعًا من شعير. وكذا رده ابن وضاح، وكلاهما صحيح وجه الأول أنه أراد بالطعام البر وهو مذهب أكثر الفقهاء، وأو هنا للتخيير والتقسيم.

وفي حديث البصاق في المسجد: لكن تحت يساره أو تحت قدمه اليسرى. كذا لهم، وعند الحموي: وتحت قدمه. وهما هنا بمعنى الإباحة والتسوية بدليل قوله في الحديث الآخر: ولكن تحت قدمه اليسرى.

وقوله: وفي باب استعانة اليد في الصلاة: ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة أو رفعها. كذا لعبدوس والقابسي على الشك، وعند النسفي وأبي ذر والأصيلي: ورفعها. وهو الصواب في التفسير.

قوله: في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما. كذا للأصيلي وأبي ذر، وعند الحموي وبقيتهم: أو الحامل. والصواب الأول بدليل بقية الحديث، إلا أن يجعل أو هنا للتسوية فيستقيم الكلام ويكونا بمعنى. وفي تفسير ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٧٧]: إن امرأتين كانتا تخرزان في البيت أو في الحجرة. كذا للأصيلي، ولغيره: وفي الحجرة. وهو الصواب وتمامه في رواية ابن السكن: وفي الحجرة حداث. أي قوم يتحدثون، وبعده: فخرجت إحداهما وقد نفذ بأشفى في كفها. كذا لكافتهم، وعند الأصيلي: فجرحت. والوجه ما للكافة ويأتي في حرف الجيم.

وفي حديث وليمة زينب: ادع لي فلانًا وفلانًا أو من لقيت. كذا للسمرقندي في حديث قتيبة وهو وهم، وصوابه ما للجمهور: ومن لقيت. كما جاء في سائر الأحاديث.

وفي باب السلف وبيع العروض: لا بأس أن يشتري الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي. كذا ليحيى، وصوابه: الشطوي على البدل بإسقاط أو كما لسائر رواة الموطأ، لأن هذه الأصناف هي من ثياب الكتان الذي أراد.

وفي الإحداد: صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة. كذا ليحيى وأبي مصعب والصوري، وعند ابن بكير والقعنبي والتنيسي وابن عفير: أو حفصة. على الشك، واختلف فيه على ابن القاسم زاد ابن وهب أو كلتيهما.

قوله: في كتاب مسلم: وذكر أن أصحاب النار خمسة إلى قوله وذكر البخل أو الكذب، كذا في روايتنا عن الخشني عن الطبري، وفي بعض نسخ مسلم وروايتنا عن الباقين: والكذب. ورجح بعض المتكلمين الرواية الأولى وقال: به تصح القسمة لأنه ذكر الضعيف والخائن والمخادع الذين وصفهم ثم

ذكر البخل أو الكذب ثم ذكر الشنظير فهؤلاء خمسة، وبواو العطف يكونون ستة، قال القاضي : وقد تصح عند العدة مع واو العطف وأن يكون الوصفان من البخل والكذب لواحد جمعهما، كما قال: والشنظير الفحاش فوصفه بوصفين أيضًا، والشنظير مفردًا هو السيئ الخلق، وقيل: الفاحش القلق وسنذكره.

وقوله: في حديث الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم أو صيامكم مع صيامهم أو أعمالكم مع أعمالهم. كذا ليحيى، ولكافة الرواة: وصيامكم وأعمالكم وهو الصواب.

وفي قيام النبي في رمضان، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة. كذا لابن وضاح وبعض الرواة، وعند عبيد الله، في رواية الجياني: والرابعة. وكذا للمهلب وبعضهم، والصواب الأول.

في حديث رافع بن خديج: كنا مع رسول الله بذي الحُلَيْفَة من تهامة فأصبنا غنمًا أو إبلًا. كذا للأصيلي، ولغيره: وإبلًا.

[فصل بقية الاختلاف والوهم في حرف الهمزة والواو]

قوله: ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم

<<  <  ج: ص:  >  >>