للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وغيره قالوا: هو من هذا، لأنه علامات جعلها الناس بينهم، وعندي أنه تأكيد من العقد والشد من الشريطة، وهو شبه الحبل، يفتل.

وقوله: اشترطي لهم الولاء من هذا قيل: أعلميهم به وبحكمه، وأظهريه لهم كالعلامة، ويعضد هذا التأويل رواية الشافعي عن مالك في الموطأ: واشرطي لهم الولاء. قال الطحاوي: أي: أظهري لهم حكمه. وقيل: أشرطيه عليهم، كما قال الله تعالى ﴿فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ﴾ [البروج: ١٠] أي: عليهم. وقيل: على وجهه في اللفظ على وجه الزجر، كما قال ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ﴾ [الإسراء: ٦٤] الآية، والله لا يأمر بهذا. وقيل: بل على طريق التوبيخ والتقريع، وأن ذلك لا ينفعهم، إذ قد بين النبي حكمه لهم قبل، فكأنه قال لها: اشترطي لهم أولًا فذلك لا ينفعهم، وهو اختيار أبي بكر بن داود الأصبهاني قال: وليس المراد أنه أمرها بذلك، ثم يبطل الشرط، ولكنه كقوله تعالى ﴿قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ﴾ [الأعراف: ١٩٥] استخفافًا وتعجيزًا إن دعوتموهم أو لا لم ينفعوكم، ويعضد هذا رواية البخاري من حديث أيمن، عن عائشة، وفيه: ودعيهم يشترطون ما شاءوا، واشترتها وأعتقتها، واشترط أهلها الولاء، فقال : إنما الولاء لمن أعتق.

وقوله: فيه شرط الله أحق. قال الداودي: يحتمل قوله: ﴿فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥] قال القاضي عياض ، ويحتمل عندي - وهو الأظهر - أعلم به من حكم الله أن الولاء لمن أعتق. وقيل: بل فعل ذلك عقوبة في الأموال لمخالفتهم أمره وهو ضعيف.

[(ش ر ك)]

ذكر الشركة: بفتح الشين وكسر الراء، والشرك في البيع وغيره معلوم.

وقوله: فيه شرك، بكسر الشين من الاشتراك والشرك والشركة والاشتراك واحد، والشرك أيضًا: النصيب. والشرك أيضًا الشريك، قاله الأزهري في تفسير ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ [النساء: ١٢٧] أشركته في ماله، كذا لهم. يقال: شركته وأشركه وأشركته أشركه.

[(ش ر ع)]

قوله: فأوردها حوضًا فشرعت فيه. وفانتهينا إلى مشرعة: بفتح الميم، وفيه فقال: أفلا تشرع: بضم التاء رباعي، وروي بفتحها ثلاثي، وفيه فأشرعت وأشرع ناقته كله: بالشين المعجمة. جاء هنا فعله رباعيًا في رواية، والمعروف شرعت ثلاثي وهو: ورود الماء، وكذا جاء في الحديث الآخر: فشرعت فيه إلا إذا عداه في غيره، كقوله: فأشرع ناقته، فهذا رباعي، وعلى هذا يحمل ما جاء في الحديث أي: تسقى ناقتك، وقيل: معناه الشرب بالفم من الماء من غير آلة، والمعنيان جميعًا صحيحان، والمشرعة والشريعة حيث يتوصل من حافة النهر إلى مائه، ويورد فيه. والجمع: شرائع ومشارع، ومنه شريعة الدين لأنها مدخلة إليه. وقيل: من البيان والظهور، وهو أيضًا الشرع والشرعة: بالكسر ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ﴾ [الشورى: ١٣] أي: بينه وأظهر. قالوا: ومنه سميت المشرعة والشريعة للماء، لأنها ظاهرة، ومكانها معلوم، وعلى هذا يأتي تفسير من قال في قوله: ﴿شُرَّعًا﴾ [الأعراف: ١٦٣] أي: رافعة رؤوسها لأنها ظاهرة. وقول البخاري في تفسيرها، شرعًا شوارع. وقال ابن قتيبة أي: شوارع في الماء جمع: شارع كأنه يريد شاربه وهو قول بعضهم: خافضة رؤوسها للشرب. قال الخليل: يقال شرع شروعًا وشرعًا إذا ورد الماء. قال صاحب الأفعال: شرعت في الماء: شربت منه بفيك. وأيضًا دخلت فيه.

وقوله: في المركن: فنشرع فيه جميعًا أي: يتناول ماؤه للغسل.

وقوله: في الوضوء: حتى أشرع في العضد، وحتى أشرع في الساق أي: احل الغسل فيهما، وأدخل بعضهما في مغسوله.

وقوله: في الولاء: شرعٌ سواء بتحريك الراء مفتوحة أي: مثلان كما قال سواء.

[(ش ر ف)]

قوله: في حديث علي وحمزة أصبت شارفًا، وعمد إلى شارفي، وأصابني

شارف، وألا يا حمز للشرف. الشرف: بضم الشين والراء جمع: شارف وهو المسن من النوق، وفسره مسلم الشارف: المسن الكبير، والمعروف في ذلك أنه من النوق لا من الذكور، ولم يأتِ فعل جمعًا لفاعل إلا نادرًا

<<  <  ج: ص:  >  >>