للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل الِاخْتِلَاف وَالوهم

قَوْله فِي حَدِيث سَلمَة فَلَمَّا كَانَ بَيْننَا وَبَين المَاء سَاعَة كَذَا لَهُم وَعند الْهَوْزَنِي الْمسَاء مَكَان المَاء وَهُوَ وهم الأول صَوَابه وَعَلِيهِ يدل الحَدِيث قَول ابْن عَبَّاس ذهب بِمَا هُنَا لَك كَذَا للأصيلي وَلغيره ذهب بهَا هُنَا لَك بِالْهَاءِ وَالْأول أصح وَقَوله فِي بَاب من رأى أَن صَاحب الْحَوْض أَحَق بمائه أمنعك فضلي كَمَا منعت فضل مَا لم تعْمل يداك وَقَوله فِي حَدِيث مُوسَى بن إِسْمَاعِيل فِي عَلَامَات النبوءة لَيْسَ عندنَا مَا نَتَوَضَّأ بِهِ وَلَا نشرب كَذَا لَهُم مَا مقصوره وَعند الْأصيلِيّ مَاء مَمْدُود وَله وَجه وَالْأول أوجه فِي بَاب التَّشَهُّد قَول أبي مُوسَى مَا تعلمُونَ كَيفَ تَقولُونَ فِي صلواتكم كَذَا فِي جَمِيع نسخ مُسلم وَفِي كتاب أبي دَاوُود أما تعلمُونَ وَقيل هُوَ الْوَجْه وكل صَوَاب صَحِيح الْمَعْنى وَمِمَّا اخْتلف فِيهِ مِمَّا صورته هَذَا الْحَرْف وَأَصله أَن يكون فِي حرف الْهمزَة قَوْله فِي بَاب هِجْرَة النَّبِي فَأَما الْيَوْم فقد أظهر الله الْإِسْلَام وَالْمُؤمن يعبد ربه حَيْثُ شَاءَ كَذَا للقابسي وعبدوس وَعند الْأصيلِيّ والهروي والنسفي وَالْيَوْم يعبد ربه حَيْثُ شَاءَ وَكِلَاهُمَا صَحِيح الْمَعْنى لَهُ وَجه لَكِن الأول أشهر وَكَذَا ذكره البُخَارِيّ بِغَيْر خلاف فِي كتاب الْمَغَازِي وَفِي حَدِيث الشَّفَاعَة فِي البُخَارِيّ فَمَا أَنْتُم بأشد مناشدة لي فِي الْحق قد تبين لكم من الْمُؤمنِينَ يَوْمئِذٍ لله اذاراوانهم قد نَجوا فِي إخْوَانهمْ يَقُولُونَ رَبنَا لَو أننا كَذَا لأبي ذَر وَلغيره من الْمُؤمن على الْأَفْرَاد وَالْأول الصَّوَاب بديل مساق الحَدِيث وَآخره وَفِي مُسلم فِي أول الحَدِيث أَيْضا تعيير ذَكرْنَاهُ فِي حرف اللَّام وَفِي آخر الْكتاب وَقَوله تكَاد تنضرج من المَاء كَذَا لِابْنِ سُفْيَان وَعند ابْن ماهان من الملء أَي الامتلاء من المَاء

الْمِيم مَعَ التَّاء

(م ت ع) قَوْله حِين متع النَّهَار بِفَتْح التَّاء مُخَفّفَة أَي طَال وَقَالَ يَعْقُوب أَي علا وَاجْتمعَ قَالَ غَيره وَذَلِكَ قبل الزول وَقَوْلها اللَّهُمَّ متعني بزوجي وَأبي أَي أطل مدتهما لي وَقيل متعني الله بِهِ أَي نَفَعَنِي وَقيل ذَلِك فِي قَوْله مَتَاعا لكم وللسيارة وَقَوله نهى عَن مُتْعَة النِّسَاء وَنهى عَن المتعتين مُتْعَة النِّسَاء ومتعة الْحَج وَقَوله تَمَتعنَا مَعَ رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) أما مُتْعَة النِّسَاء فَهُوَ مَا كَانَ فِي أول الْإِسْلَام من الرُّخْصَة فِي النِّكَاح لأجل وَأَيَّام ثمَّ نسخ وَأما مُتْعَة الْحَج فباقية الحكم وَهُوَ جمع غير الْمَكِّيّ الْحَج وَالْعمْرَة فِي أشهر الْحَج فِي سفر وَاحِد والمتعة مُقَدّمَة لَكِن اخْتلف الْعلمَاء وَالسَّلَف قبل فِي تَفْضِيل الْأَفْرَاد وَالْقُرْآن عَلَيْهَا وَفِي الْقُرْآن والْحَدِيث ذكر مُتْعَة ثَالِثَة وَهِي مُتْعَة الْمُطلقَة وَهُوَ مَا يُعْطي الزَّوْج الْمُطلقَة بعد طَلاقهَا من مَاله إحسانا إِلَيْهَا إِلَّا الْمُطلقَة قبل الدُّخُول وَقد فرض لَهَا وَذَلِكَ حق على الْمُتَّقِينَ وعَلى الْمُحْسِنِينَ كَمَا قَالَ الله وَاخْتلف الْعلمَاء هَل وَاجِب أَو ندب وَكلهَا بِضَم الْمِيم إِلَّا مَا حكى أَبُو عَليّ عَن الْخَلِيل فِي مُتْعَة الْحَج إِنَّهَا بِكَسْر الْمِيم وَالْمَعْرُوف الضَّم

فصل

قَوْله فِي حَدِيث الْأمان إِذا قلت مترس كَذَا ضَبطه الْأصيلِيّ بِفَتْح التَّاء وَسُكُون الرَّاء وَآخره سين مُهْملَة وَكسر الرَّاء غَيره وَرَآهُ فِي الْمُوَطَّأ مطرف بِسُكُون التَّاء وَفتح الرَّاء وبتشديدها لِابْنِ بكير وَابْن وهب والقعنبي وَضَبطه أَو الْوَلِيد عَن أبي ذَر بِكَسْر الْمِيم وَفتح التَّاء مُخَفّفَة وَسُكُون الرَّاء وَقَالَ كَذَا سمعته من أبي ذَر قَالَ وَأهل خُرَاسَان يَقُولُونَهُ بِفَتْح التَّاء غير مُشَدّدَة وَجَاء فِي الْمُوَطَّأ بِالطَّاءِ ليحيى بن يحيى وَكسر الرَّاء كَذَا لعامة شُيُوخنَا وبشد الطَّاء

<<  <  ج: ص:  >  >>