للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، وكذلك لا طيرة. قيل: نفي لها، وقيل: نهى عنها ولا نوء نهى عن اعتقاد تأثير ذلك، وكونه عن الأنواء وتقدم معنى قوله: حدثوا عني ولا حرج،

وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج في حرف الحاء.

وقوله: في حديث الدجال: إن قتلت هذا وأحييته أتشكون في الأمر؟ قالوا: لا، الأظهر فيه أن مرادهم مغالطته بهذا اللفظ، وحقيقته لا نشك في أمرك بل نوقن بكل حال أنك الدجال الكذاب، ولا يداخلنا بما تفعله شك إذ لا شك فيه المؤمنون، والشاك فيه كالمؤمن به والمتبع له، ويحتمل أن قولهم هذا تقية ومدافعة وطمعاً إن الله لا يقدره على ذلك، أو يكون المجاوب منهم بهذا من في قلبه مرض، ومن يتبعه من الكفار. في ذكر هند: هل علي حرج أن اطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا بالمعروف، كذا عند البخاري. قال أبو زيد، كذا في أصل الفربري، ووجهه لا حرج، إذا أطعمت بالمعروف، وللجرجاني وفي كتاب النفقات وعند مسلم: لا إلا بالمعروف، وكذا عند النسفي، ومعناه لا تنفق إلا بالمعروف، وفي كتاب الإيمان للجرجاني والنسفي قال: إلا بالمعروف ووجهه نعم إلا بالمعروف، جواب هل على حرج. وفي ليس على المحصر بدل قوله: فأما من حبسه عذر فإنه يحل ولا يرجع، كذا لجميعهم، وعند أبي زيد: لا يحل. وفي الاستئذان: ما أحب أن لي أحدًا ذهبًا. ثم قال: وعندي منه دينار لا أرصده الدين، كذا لجمهور الرواة، وهو صحيح صفة للدينار ويصححه رواية الأصيلي إلا أن أرصده لدين. وفي غير هذا الباب إلا دينارًا أرصده لدين.

وقوله: حين سئل عن العزل: لا عليكم إلا تفعلوا. قال المبرد: معناه لا بأس عليكم، ولا الثانية للطرح، وتأويل الحسن فيه في كتاب مسلم خلافه بقوله: كان هذا زجر، وقد ذكرناه ونحوه لابن سيرين.

وقوله: في المال: وما لا فلا تتبعه نفسك أي: ما لا يجيئك عفواً فلا تحرص عليه.

وقوله: أما لا ذكرناه في حرف الهمزة. لا جرم تقدم في حرف الجيم.

[فصل الاختلاف والوهم]

قول عمر: لا أتحملها حيًا ولا ميتًا، كذا عند الأصيلي وهو وهم، وزيادة لا هنا آخراً خطأ والصواب ما لغيره، أي: لا أتحملها في حالي الحياة والممات معًا. وعلى رواية الأصيلي يقتضي نفي تحملها في الحياة، ونفي تحملها في الممات، وتحملها في الحياة موجود لا يمكن نفيه، والمراد الغرض الأول أي: لا أجمع مع تحملها في حياتي تحملها

بعد موتي. وفي كتاب الاعتصام من رأى ترك النكير من الرسول حجة لا من غير الرسول، كذا لهم، وعند القابسي: لأمر غير الرسول. والوجه الأول والصواب. وفي باب المحصر فأما من حبسه عذر فإنه لا يحل كذا للمروزي، وللجرجاني فإنه يحل والأول الصواب، والكلام يدل عليه. في باب صفة الجنة والنار، في كتاب الرقائق: أخذ بعضهم بعضًا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، كذا للجمهور في الصحيحين وهو الصواب، وسقطت لا عند المروزي والهروي وثباتها أصح، ومعنى الرواية الأولى الصحيحة ما جاء في الحديث في الباب قبله: آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم، أي: لا يسبق بعضهم بعضًا. وقيد المروزي روايته وصححها كأنه إنما يصح عنده إلا بإسقاطها وإن حتى غاية أي: يدخلون الأول فالأول حتى يتموا فيدخل آخرهم.

قوله: في تفسير قوله ﴿قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ﴾ [الأحزاب: ٢٨] لا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك، كذا لجميعهم هنا، وعند النسفي أن لا تستعجلي وهو الصواب، كما جاء في الباب بعده وهو صواب الكلام، وينقلب المعنى بسقوطها. في باب الإكفاء في الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>