قوله إلا فراراً حالاً لا استثناء أي: لا تخرجوا إذا لم يكن خروجكم، إلا للفرار، فتطابق الرواية، والرواية الأخرى: فلا تخرجوا فراراً منه، ولا يخرجنكم الفرار منه لأجل ذلك، ووقع للقنازعي ووهب ابن مسرة في الموطأ: فلا يخرجكم إلا فرار، وهذا وهم
وتغيير لا يقال: إفرو إنما يقال في هذا: فر لا غير.
وقوله: البَيِّعان بالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، كذا لكافة رواة الموطأ ومسلم والبخاري، وعند أبي بحر والهوزني في حديث يحيى بن يحيى، عن مالك مَا لَم يَفْتَرِقَا، وكلاهما بمعنى، لكن اختلف الفقهاء في معنى هذا التفرق، فذهب مالك وأصحابه إلى أنه بالقول، وذهب جمهورهم إلى أنه بالأبدان، وذهب بعض اللغويين، وحكاه الخطابي عن المفضل بن سلمة إلى التفريق بين اللفظين فقال: يفترقا باللفظ، ويتفرقا بالأجسام. وقول مالك من قرن الحج والعمرة، ثم فاته الحج، فعليه أن يحج قابلاً، ويفرق بين الحج والعمرة، كذا عند أحمد بن سعيد، من رواة الموطأ ولغيره: ويقرن وهو الصواب، ومذهب مالك المعلوم قوله: فرق المصعب بين المتلاعنين، كذا لابن ماهان، ولغيره: لم يفرق المصعب، وضبطه بعضهم لِمَ فرق المصعب، والأشبه أن الصحيح رواية من روى لم يفرق بدليل آخر الحديث قوله في فضل العشاء، فرجعنا فرحنا بما سمعنا من رسول الله ﷺ، كذا عند جماعة، وعند الأصيلي أيضاً: فرحنا، وعند أبي ذر: فرحى، وهو وجه الكلام جمع فارح. وفي عمرة عائشة من رواية ابن يسار: حتى إذا فرغت وفرغت،
كذا في النسخ من كتاب البخاري قال بعضهم: ولعله حتى إذا فرغ وفرغت تعني: أخاها وبعده أفرغتم. وفي أول الحديث: ثم أفرغا، ثم ائتياني.
وقوله: إن للإيمان فرائض هذا المعروف والصحيح، ووقع للجرجاني أن للايمان فرائع وليس بشيء.
وقوله في حديث النفس، ولا أنام على فراش، ووقع في بعض النسخ ووجدته في كتابي على فراشي، والأول أوجه لأنه لم يرد تخصيص فراشه من غيره، وفي باب اللعان: بعثت أنا والساعة كهاتين، وفرق بين السبابة والوسطى، كذا للجرجاني وابن السكن والنسفي ولغيرهم، وقرن وهو المعروف والصواب والمذكور في غير هذا الباب.
وقوله: كنت شاكياً بفارس فكنت أصلي قاعداً فسألت عن ذلك عائشة، كذا الرواية في جميع نسخ مسلم بالباء والفاء، وكان القاضي الكناني يقول: صوابه نقارس جمع نقرس، وهو وجع يأخذ في الرجل، وعائشة لم تدخل قط بلاد فارس. قال القاضي ﵀: ليس يقتضي ضرورة الكلام أنه سألها بفارس، ولعله إنما سألها بعد وصوله إلى المدينة، أو حيث لقيها عن صلاته جالساً هل تجزئه، وهو ظاهر الحديث، لأنه: إنما سألها عن شيء كان
قد فعله.
قوله: في إناء هو الفرق في الغسل من الجنابة، رويناه بإسكان الراء وفتحها، عن شيوخنا فيها، والفتح للأكثر. قال الباجي: وهو الصواب، وكذا قيدناه عن أهل اللغة. قال: ولا يقال فيه فرق بالإسكان، ولكن فرق: بالفتح، وكذا حكى النحاس، وحكى ابن دريد: أنه قد قيل بالإسكان ومثله في الحديث الآخر، فرق أرز وهو نحو ثلاثة آصع، وقيل: يسع خمسة عشر رطلاً وهو إناء معروف عندهم، وفي كتاب الحج في الفدية تصدق بفرق بين ستة مساكين، وفي الحديث الآخر: أطعم ثلاثة آصع وهذا نحو ما تقدم، لكن في كل صاع أربعة أمداد، والمد على مذهب الحجاز بين رطل وثلث، فيأتي الفرق على هذا ستة عشر رطلاً وتقدم الخلاف والكلام على قوله في حديث الخوارج، يخرجون على خير فرقة في حرف الخاء.
وقوله: في الموطأ في البيعة ولا تأتي ببهتان يفترينه كذا عند يحيى بن يحيى بنونين، وإثبات العلامتين للجمع وهو غلط، ولا تجتمع العلامتان بوجه، والصواب ما لجماعة الرواة تفتريه.