للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يقل لَك ولعقبك على ظَاهر الحَدِيث وَهُوَ مَذْهَب وَعَلِيهِ تَأَوَّلَه بعض متأخري شُيُوخنَا وَفِي بَاب مِيرَاث الصلب قَوْله الْأَمر الْمُجْتَمع عَلَيْهِ عندنَا وَالَّذِي أدْركْت عَلَيْهِ أهل الْعلم ببلدنا أَن مِيرَاث الْوَلَد من والدهم أَو والدتهم إِذا توفّي الْأَب أَو الْأُم وتركا أَوْلَادًا رجَالًا وَنسَاء فللذكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِن كن نسَاء فَوق اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثلثا مَا ترك إِلَى آخر الْمَسْأَلَة كَذَا هِيَ عِنْد يحيى بن يحيى وَابْن بكير وَمن وافقهم وَقَالَ ابْن وضاح أطرح عندنَا فَلَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف بَين الْأمة

قَالَ القَاضِي رَحمَه الله وَمَا فِي الْأُم صَحِيح لوجوه أَحدهَا أَنه لَيْسَ قَوْله عندنَا مِمَّا يُوجب الِاخْتِلَاف فِيهِ وَيكون قَوْله عندنَا وَأَنه أدْرك عَلَيْهِ أهل الْعلم تَأْكِيدًا لما قَالَه غَيرهم وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ وَالثَّانِي أَن اتِّفَاق الْأمة فِيهِ غير مَوْجُود بل فِيهِ الْخلاف وَقَوله فِي الْبَاب فَإِن كَانَ مَعَ بَنَات الابْن ذكر هُوَ من الْمُتَوفَّى بمنزلتهن إِلَى قَوْله لَكِن أَن فضل بعد فَرَائض أهل الْفَرَائِض فضل كَانَ ذَلِك الْفضل لذَلِك الذّكر وَلمن هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ وَمن هُوَ فَوْقه كَذَا فِي الموطئات وَكَذَا رَوَاهُ يحيى بن يحيى وَابْن بكير وَابْن الْقَاسِم وَأنكر سَحْنُون قَوْله وَلمن هُوَ فَوْقه وَطَرحه ابْن وضاح وَزِيَادَة هَذَا اللَّفْظ وهم لِأَن من فَوْقه هُنَا بَنَات وَقد استوعبن فرضهن الْمُسَمّى فَكيف يرد عَلَيْهِنَّ بِالتَّعْصِيبِ مَعَ من دونهن وَهن أهل تَسْمِيَة ولاحظ لَهُنَّ بعْدهَا إِذْ لسن بعصبة وَلَا يُشْرِكْنَ عصبَة وَكَذَلِكَ حكم بَنَات الابْن مَعَ من تحتهن إِذا لم يكن بَنَات لصلب وَفِي بَاب القطاعة فِي الْكِتَابَة وَإِن مَاتَ الْمكَاتب وَترك مَالا فَأحب الَّذِي قاطعه أَن يرد على صَاحبه نصف مَا أَخذ وَيكون الْمِيرَاث بَينهمَا فَذَلِك لَهُ وَإِن كَانَ الَّذِي تمسك بِالْكِتَابَةِ قد أَخذ مثل الَّذِي قَاطع عَلَيْهِ شَرِيكه أَو أفضل فالميراث بَينهمَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخذ حَقه هَذِه رِوَايَة يحيى وَهُوَ وهم هَذَا جَوَاب مَالك ومذهبه فِي الْعَجز لَا فِي الْمَوْت وَهُوَ خلاف مَا قَالَه أول الْبَاب وَإِن كَانَ أَشهب قد روى عَن مَالك مثل رِوَايَة يحيى وَقَالَ هُوَ خطأ من قَوْله وَعند ابْن وضاح هُنَا وَإِن مَاتَ الْكَاتِب وَترك مَا لَا استوفى الَّذِي لم يقاطعه مَا بَقِي عَلَيْهِ وَكَانَ مَا يفضل بعد ذَلِك بَينهمَا بنصفين وَهُوَ من إصْلَاح ابْن وضاح من غير رِوَايَة يحيى وَكَذَا عِنْد مطرف وَابْن الْقَاسِم وَسَقَطت هَذِه الْمَسْأَلَة هُنَا وَالْكَلَام فِيهَا عِنْد ابْن بكير وَقَوله فِي التَّرْجَمَة وَلَاء الْمكَاتب إِذا أعتق كَذَا عِنْد شُيُوخنَا على مَا لم يسم فَاعله وَفِي بعض الرِّوَايَات إِذا أعتق عَبده وَأدْخل فِي الْبَاب مسَائِل وَلَاء مَا أعْتقهُ الْمكَاتب قَالَ بَعضهم صَوَابه وَلَاء مُعتق الْمكَاتب وَمَا فِي الرِّوَايَات يخرج وَيرجع إِلَى هَذَا الْمَعْنى على تَأْوِيل وَتجوز وَمن ذَلِك فِي متون صَحِيح البُخَارِيّ فِي كتاب الْعلم فِي بَاب الْغَضَب فِي الموعظة لَا أكاد أدْرك الصَّلَاة مِمَّا يطول بِنَا فلَان كَذَا وَقع فِي الْأُمَّهَات وَفِيه أشكال وَقد رَوَاهُ الْفِرْيَانِيُّ أَنِّي لأتأخر عَن الصَّلَاة فِي الْفجْر مِمَّا يطول بِنَا فلَان وَهَذَا أظهر وَلَعَلَّ الأول مغير مِنْهُ أَو من مَعْنَاهُ وَلَعَلَّه لَا كَاد أترك الصَّلَاة فزيدت بعده ألف وفصلت التَّاء من الرَّاء فَجعلت دَالا وَالله أعلم وَفِي بَاب الْحِرْص على الحَدِيث عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ قيل يَا رَسُول الله من أسعد النَّاس بشفاعتك كَذَا لأبي ذَر وَهُوَ وهم وَصَوَابه سُقُوط قيل لم يكن عِنْد الْأصيلِيّ والقابسي لِأَن السَّائِل هُوَ أَبُو هُرَيْرَة نَفسه بِدَلِيل قَوْله آخر الحَدِيث لقد ظَنَنْت أَن لَا يسألني عَن هَذَا أحد أول مِنْك وَفِي بَاب الْمُرُور فِي الْمَسْجِد فليأخذ على نصالها بكفه لَا يعقر بكفه مُسلما كَذَا للأصيلي

<<  <  ج: ص:  >  >>