للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلكم قد قد إلا شريكًا هو لك، تملكه وما ملك، فيه تلفيف، وخلط كلام النبي بكلام المشركين.

وقوله: إلا شريكًا هو من كلام المشركين في تلبيتهم، فكان النبي إذا سمعهم يقولون: لا شريك لك، يقول: ويلكم قدقد أي: كفى لا تزيدوا على هذا من قولكم الكفر واستثنائكم، فيتمون هم تلبيتهم بالإشراك على ما ذكر.

وفي المواقيت: ومهل أهل العراق من ذات عِرْق. جاء به من قول النبي انتقده بعضهم. وقال: لا يصح من قول النبي، ولم يكن عراق حينئذ، والصحيح إن توقيتها من عمر بن الخطاب ، قالوا: ولهذا لم يخرج هذه الزيادة البخاري. وقال الدارقطني: فيها نظر. قال القاضي : ولا يبعد أن يكون من قول النبي إخبارًا عما يكون بعده، فقد أعلمهم بفتح العراق وسكناهم به، وخروجهم إليها، فكذلك بين لهم مواقيتهم حينئذ، فلما فتحت أمرهم بذلك عمر، فنسبت إليه، وفي صفة أهل الجنة والنار، أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان إلى قوله: ورجل رحيم رقيق القلب، لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف .. الحديث، كذا جاء في بعض الروايات وظاهره في العدد أربعة، وكذا عند شيخنا أبي بحر، إلا أنه كان عنده، ومسلم بالخفض عطف على ذي قربى، فيصح العدد ثلاثة. وكان عند بعضهم: بالرفع وإسقاط الواو بعده من، وعفيف: فيصح العدد، وهو أوجه في الكلام، وسقطت لفظة مسلم.

وقوله: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنى أراه رفع نور هنا بالفعل أي: حجبني نورًا وظهر لي، ولا يصح رده على الله، ولا إعرابه خبر المبتدأ المحذوف، إذ الأنوار مخلوقة من جنس الأجسام، وفي حديث جابر في الحج: كأنني أنظر إلى قوله بيده يحركها. قال: فقام النبي ، كذا لهم، وهو الصواب، وزاد في رواية السمرقندي بعد هذا قال: فقال يحركها. وهذا تكرار وتغيير لا معنى له، وفي أسر ثمامة حتى كان بعد الغد فقال له: ما عندك؟ كذا في الأول لأكثر الرواة، وفي الثاني: للسجزي وحده، ولغيرهم: سقوط بعد وهو الصواب عندهم، وفي قراءة أم القرآن: فإذا قال ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦]، إلى آخر السورة قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وهو المتفق عليه الصحيح الموجود في سائر الأمهات، وعند السمرقندي: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وهو وهم إنما جاء هذا في الآية قبلها، وفي حديث فاطمة بنت قيس: انتقلي إلى ابن عمك عمرو ابن أم مكتوم، وفيه قول عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة، كذا جاء في جميع الأصول. قال الدارقطني: ليست هذه اللفظة محفوظة.

قوله: وسنة نبينا، وجماعة من الثقات لم يذكروها. قال القاضي : والصحيح سقوطها بدليل بقية الحديث واستشهاده بالآية، ولأنه لا يوجد في الباب سنة سوى حديث فاطمة هذا، وفي العتق عن علي بن حسين: فأعتق عبدًا قد أعطاه به ابن جعفر عشر آلاف أو ألف دينار، كذا روايتنا برفع ابن جعفر، وبزيادة أو بين العددين، وعند شيخنا الخشني: قد أعطى به ابن جعفر بالنصب، وعند بعضهم: عن ابن الحذّاء عشرة آلاف ألف دينار بغير أو، والرواية الأولى أصح وأشبه، وكذا رويناه في البخاري بغير خلاف. وفي ذبح الموت بعد قول أهل الجنة: هذا الموت فيُؤمر به فيذبح. ثم يقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا الحديث كذا عند العذري في رواية، وزيادة فيؤمر فيذبح هنا خطأ ووهم، وليس بموضعه بدليل ما بعده، وذكر ذبحه بعد هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>