للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

قال ابن حزم: أما حديث العشرة دراهم أو الدينار فليس فيه شيء أصلاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والموصول منه من قول عبد الله بن عمرو، ولا يصح عنه أيضًا، ومن قول عبد الله بن عباس وابن المسيب وأيمن كذلك وهو عنهم صحيح، إلا حديثًا موضوعًا مكذوبًا لا ندري من رواه من طريق ابن مسعود مسندًا "لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم". وليس فيه مع علته ذكر القيمة أصلاً (١).

قلت: وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا، من طريق ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: كان المجن يقوم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة الدراهم. وفي لفظ: كان ثمن المجن يقوم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢). وأخرجه أبو الشيخ بلفظ: كان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم.

وأخرجه مرة بإسقاط أيوب بن موسى، وقال ابن إسحاق فيه: ثنا عطاء، عن ابن عباس، وحدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قالا: كان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم.

وأخرجه الدارقطني من هذا الوجه بلفظ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقطع اليد إلا في عشرة الدراهم" وفي لفظ: "في أقل من عشرة الدراهم" (٣)، وفي لفظ: "لا تقطع يد السارق في أقل من ثمن المجن" وكان ثمنه عشرة الدراهم.


(١) "المحلى" ١١/ ٣٥٤.
(٢) "سنن الدارقطني" ٣/ ١٩٣.
(٣) السابق ٣/ ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>