للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وروى الحاكم في "مستدركه" عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد اليمين على طالب الحق. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد (١).

فصل:

قوله: (يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ) التشحط: الاضطراب في الدم.

وقوله: ("أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسِينَ مِنَ اليَهُودِ؟ ") هو بالنون والفاء، أي: يمين خمسين. يقال: نفلته فتنفل. أي: حلفته فحلف، ونفل وانتفل إذا حلف، وأصل النفل النفي، يقال: نفلت الرجل عن نسبه، وانفل عن نفسك إذا كنت صادقًا. أي: انف ما قيل فيك، وسميت اليمين في القسامة نفلاً؛ لأن القصاص ينفى بها، ومنه حديث علي - رضي الله عنه -: لوددت أن بني أمية رضوا ونفلناهم خمسين رجلاً من بني هاشم يحلفون ما قتلنا عثمان ولا نعلم له قاتلًا (٢). يريد: نفلناهم.

وكذا قال صاحب "العين": انتفلت من الشيء: انتفلت منه (٣).

فنفل اليهود هو أيمانهم أنهم ما قتلوه، وإنتفاؤهم عن ذلك.

وقوله: (ثم ينفلون) هو بكسر الفاء وضمها. وفيه: تبرئة المدعى عليهم، إلا أنه مرسل لا يقابل به أخبار الجماعة المسندة التي قدمناها.

فصل:

وقوله: (قلت: وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْل خَلَعُوا حليفا لَهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ، فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ البطحاء، فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ


(١) "المستدرك" ٤/ ١٠٠.
(٢) رواه سعيد بن منصور في "سننه" ٢/ ٣٣٥ - ٣٣٦ (٢٩٤٢).
(٣) "العين" ٨/ ٣٢٥ وفيه "قال .. فانتفلتُ منه أي أنكرت أن أكون فعلته.

<<  <  ج: ص:  >  >>