للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون سببا قد ثبت بالتجربة الواقعة أنه يؤثر أثرا ظاهرا لا خفيا" اهـ.

والسبب الشرعي كالقراءة على المريض، والسبب القدري كالأشياء التي تعلم من جهة التجربة الظاهرة، مثل: دواء الطبيب بالنار، ومثل: الانتفاع ... الأسباب التي فيها الانتفاع ظاهر، كأن تتدفأ بالنار أو تتبرد بالماء أو نحو ذلك، أسباب ظاهرة بَيِّنَةُ الأثر فكل ما شرعه الله تعالى من أسباب التوقي والسلامة الأعمال الصالحة المشروعة والرقى الشرعية والتعاويذ والعلاجات التي ثبت أنها مع عامة من يتعاطاها كالعقاقير والأدوية المباحة فهي مشروعة ويندرج في هذا القسم:

[١ - أسباب واجبة]

أمر الله عباده بها وجعلها سببًا للنجاة من النار، فهذا لا بد فعلها مع التوكل على الله في ذلك: {فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ} [هود: ١٢٣].

وأما ما أجرى الله العادة به في الدنيا وأمر بتعاطيه كالأكل عند الجوع والشرب عند العطش فهذا واجب على العبد تعاطي أسبابه، ومن قصر فيه حتى تضرر بتركه مع القدرة على استعماله فهو مفرط يستحق العقوبة (١).

وبعضهم يرى أن التداوي واجب (٢) في حالة تيقن نفعه وترتب الهلاك على تركه. وتقدم قول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله: "أن ما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب" (٣) انظر في ذلك باب (التداوى).

[٢ - أسباب مستحبة]

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - عن التداوي: "ما غلب على الظن نفعه، لكن ليس هناك هلاك محقق بتركه فهو أفضل" (٤). وقال: "إننا نرى أن القول الراجح في


(١) ابن رجب جامع العلوم والحكم ص ٤٣٦.
(٢) وعند أبي حنيفة أن التداوي مؤكد حتى يداني به الوجوب.
(٣) الشرح الممتع ٥/ ٣٠١.
(٤) الشرح الممتع ٥/ ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>