للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"كتاب التوحيد" ضمن مسائل باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما: "الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا" (١).

وقال ابن عثيمين رحمهُ اللهُ: "حيث لم يطلبوا جعل ذات أنواط لعبادتها بل للتبرك بها" (٢).

وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب لما سئل عن من حلف بغير الله جهلًا منه أنه شرك لا عنادًا ولا معتقدًا أن عظمته تساوي عظمة الله فقال: "الظاهر أن الذي يجهل مثل ذلك يعذر بالجهل لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغ الرسالة إلى أن قال وكذلك إذا فعل شيئا من الشرك غير الحلف جهلا منه وخطأ فإذا نبه على ذلك تنبه وتاب ونزع كما جرى لقوم موسى عليه السلام وكما جرى للصحابة الذين قالوا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- اجعل لنا ذات أنواط وأما من يفعل ذلك جهلًا لا عنادًا وماتوا عليه قبل أن يبلغهم أنه شرك هل يحكم بإسلامهم ويرجى لهم العفو من الله والمغفرة وينفعهم استغفار الأحياء لهم؟ فهذه المسألة أحسن الأجوبة فيها أن يقال الله أعلم بهم، كما قال موسى عليه السلام لما قيل له: {قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى (٥١) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى (٥٢)} [طه: ٥١ - ٥٢] " (٣).

[التبرك قسمان: ممنوع ومشروع]

[أولا: التبرك الممنوع]

منه ما هو شرك أكبر إذا عتقد أنها تمنح البركة استقلالًا من دون الله سبحانهُ وتعالى أو اعتقد أنهما واسطة إلى الله تعالى كما يفعله عباد اللات والعزى ومناة.

قال الشيخ سليمان بن عبد الله: "وقال أبو صالح: العزى نخلة كانوا يعلقون


(١) كتاب التوحيد مع شرح ابن عثيمين من مجموع الفتاوى ٩/ ١٩٧.
(٢) القول المفيد من مجموع فتاوى ابن عثيمين ٩/ ١٩٧.
(٣) الرسائل والمسائل القسم الأول من الجزء الأول ص ٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>