للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جريانهما، وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب، ولا من باب ما يخبر به من الأحكام التي يكون كذبه فيها أعظم من صدقه، فإن ذلك قول بلا علم ثابت، وبناء على غير أصل صحيح" (١).

وفي حكم العمل بما يقولون وتصديق أهل الحساب في ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما تصديق المخبر بذلك وتكذيبه فلا يجوز أن يصدق إلا أن يعلم صدقه، ولا يكذب إلا أن يعلم كذبه، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوهم، وإما يحدثوكم بباطل فتصدقوهم " ...

ولكن إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون، ومع هذا فلا يترتب على خبرهم علم شرعي، فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى إلا إذا شاهدنا ذلك، وإذا جوز الإنسان صدق المخبر بذلك، أو غلب على ظنه فنوى أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك، واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان هذا حثا من باب المسارعة إلى طاعة الله تعالى وعبادته" (٢).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: "وأما الذين يعلنون بقولهم الشمس يكسف بها أو القمر فهم مخطئون في إعلانهم وجزمهم بذلك في الوقت الذي عينوه، وإن كان ذلك يدرك بالحساب لأن له أسبابًا معلومة عند علماء الهيئة إلا أن الحساب يخطئ ويصيب" (٣).

[٨ - الفرق بين الكهانة وأحوال الطقس]

الإخبار عن حالة الطقس أو أحوال الجو من أمطار، أو رياح أو غيوم أو صحو


(١) مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٥٦.
(٢) مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٥٨.
(٣) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ١/ ١٦٨، ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>