للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: فيه شرك بالله واعتقاد أن لتلك الأرواح القدرة على التصرف في الخلق من دون الله، فترى الساحر يتقرب إليها، ويعتقد فيها القدرة والعلم المستوجب لمخاطبتها وسؤالها والاستعانة بها.

الثالث: أن يتضمن الاستغاثة بالأرواح الأرضية [الجن] وسؤالها الحاجات والتقرب إليها بالأوراد الكفرية وبالذبح لها. وهذه الثلاث كلها يجمعها أن الساحر يتقرب إلى الشياطين إما باعتقاد أو طلب أو استعانة (١).

* وبعض أهل العلم يفصّل في حكم الساحر:

قال الشافعي: "والسحر اسم جامع لمعان مختلفة فيقال للساحر صف السحر الذي تسحر به فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح استتيب منه فإن تاب وإلَّا قتل وأخذ ماله فيئا وإن كان ما يسحر به كلاما لا يكون كفرا معروف ولم يضر به أحدا نهى عنه" (٢).

فمذهب الشافعي التفصيل في ذلك: فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح فهو كافر وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر وإلَّا فلا (٣).

قال الشيخ الشنقيطي - رحمه الله -: "التحقيق في هذه المسألة إن شاء الله تعالى: أن السحر نوعان كما تقدم، منه ما هو كفر، ومنه ما لا يبلغ بصاحبه الكفر، فإن كان الساحر استعمل السحر الذي هو كفر فلا شك في أنه يقتل كفرًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه"، وأظهر القولين عندي في استتابته أنه يستتاب، فإن تاب قبلت توبته" (٤).

وقال ابن عثيمين - رحمه الله -: "السحر في الشرع ينقسم إلى قسمين:


(١) للاستزادة انظر أضواء البيان ٤/ ٤٨٢ - ٤٩٣ كتاب الدميني في السحر ص ٢٩، ٣٠.
(٢) الأم ١/ ٢٥٦.
(٣) تيسير العزيز الحميد ص ٣٨٧.
(٤) أضواء البيان ٤/ ٤٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>