للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجل بأعقابهم فأعطاه سرًا لا يعلم بعطيته إلا الله - عز وجل - والذي أعطاه، وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلوا آياتي، ورجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له، والثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم (١) "" (٢).

قال الشيخ سليمان بن عبد الله: "الأحاديث السابقة دالة علي إجابة من سئل بالله أو أقسم به ولكن قال شيخ الإسلام: إنما تجب على معين فلا تجب علي سائل يقسم علي الناس، وظاهر كلام الفقهاء أن ذلك مستحب كإبرار القسم والأول أصح" (٣).

ومراد شيخ الإسلام - رحمه الله - بحالة الوجوب: أن يتوجه السؤال المعين في أمر معين يعني: ألا يكون السائل سأل عددًا من الناس بالله، ليحصل على شيء فلهذا لم يدخل فيه السائل الفقير الذي يأتي فيسأل هذا ويسأل هذا، كما لم يدخل فيه من يكون كاذبًا في سؤاله (٤).

[٤ - إجابة من أقسم عليك بالله]

ذكر الجصاص - رحمه الله - حديث البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع منها: "إبرار القسم" (٥) ثم قال: "وهذا يدل على مثل ما دل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - من سألكم بالله فأعطوه" (٦).

وقال الفاكهاني في شرح عمدة الأحكام في كتاب اللباس في شرح قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإبرار القسم": "والمقسم به فيه معنيان: أحدهما أن الحالف إذا حلف على شيء


(١) رواه النسائي (٢٥٧١).
(٢) المغني ٩/ ٤٢٣.
(٣) انظر تيسير العزيز الحميد ص ٦٦٨.
(٤) انظر التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص ٥٢٣، ٥٢٤.
(٥) أخرجه البخاري (١٢٣٩).
(٦) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>