للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كليهما فهو أقبح، فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحًا، فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط؟ بل أحدثه الكافرون، فالموافقة فيه ظاهرة القبح. فهذا أصل.

وأصل آخر وهو: أن كل ما يشابهون فيه: من عبادة أو عادة، أو كليهما هو من المحدثات في هذه الأمة ومن البدع، إذ الكلام في ما كان من خصائصهم وأما ما كان مشروعًا لنا، وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام فيه" (١).

وأما تقليدهم فيما هو من عاداتهم السيئة وأخلاقهم الذميمة كالتختم بالذهب والتحلي به للرجال وحلق اللحى (٢) وغير ذلك وهذا باب واسع، وكله محرم وداخل في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من تشبه بقوم فهو منهم".

[٦ - ينهى عن التشبه ولو لم يقصد]

تقدم قول ابن تيمية -رحمه الله-: " ... فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضًا، ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبهًا نظر. ولكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه، ولما فيه من المخالفة، كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب، مع أن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود". دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل. بل بمجرد ترك تغيير خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية، الاتفاقية" (٣).

وقال: "ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله إلى حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدًا، ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة وإن لم يكن العابد يقصد ذلك، ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي


(١) اقتضاء الصراط المستقيم ١/ ٤٢٣.
(٢) انظر رسالة الدكتور ناصر العقل بعنوان "من تشبه بقوم فهو منهم".
(٣) اقتضاء الصراط المستقيم ١/ ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>