للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلاثًا فقال تعالى: {تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ} [هود: ٦٥]. ولأن المقصود منه استبصاره في الدين ورجوعه إلى الحق، وذلك مما يحتاج فيه إلى الارتياء والفكر، فأمهل بما يقدر في الشرع من مدة أقل الكثير وأكثر القليل وذلك ثلاثة أيام" (١).

ويُستثنى من ذلك على الصحيح مَنْ سب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد جاء عن الإمام أحمد: "إن كل من شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب" (٢).

٧ - كيف تكون توبة المرتد؟

تكون توبة المرتد بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإن كانت ردته بجحود عبادة من العبادات؛ كالصلاة والصيام مثلا، لم تزل عنه الردة حتى يقر بما صار به مرتدًا، بالإضافة إلى النطق بالشهادتين - كما مر - وإن كانت ردته باستحلال شيء من المحرمات كالزنا والخمر ونحوهما، فإن توبته بالإقرار بتحريم ذلك، بعد النطق بالشهادتين (٣).

٨ - فائدة: في توبة من تكررت ردته:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والفقهاء إذا تنازعوا في قبول توبة من تكررت ردته أو قبول توبة الزنديق فذاك إنما هو في الحكم الظاهر لأنه لا يوثق بتوبته أما إذا قدر أنه أخلص التوبة لله في الباطن فإنه يدخل في قوله: {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ


(١) حكم المرتد ص ٦٤، ٦٥.
(٢) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد ٢/ ٩٥. انظر (سب الدين).
(٣) انظر حكم المرتد ١٣٣، ١٣٦، المحرر في الفقه ٢/ ١٦٨، وروضة الطالبين ١٠/ ٨٢، ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>