للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: ١٠٦]، ولا خلاف بين العلماء في أن أفعال القلوب كالحب والبغض لا مجال للإكراه فيها، ولكن محل الإكراه أقوال وأفعال الجوارح (١).

* شروط الإكراه:

يكون الإكراه عذرا إذا تحققت المشقة وحُمِل على مالا يرضاه كأن يكون المكره عاجزا عن الدفع عن نفسه بالهرب أو الاستغاثة أو المقاومة ونحو ذلك ويغلب على ظنه وقوع الوعيد إن لم يفعل ما طلب منه أو يكون مما يستضر به ضررا شديدا كالقتل والضرب الشديد والقيد والحبس الطويلين، فأما الشتم والسب فليس بإكراه رواية واحدة، وكذلك أخذ المال اليسير، وهناك من يفرِّق بين الإكراه بالقول والإكراه بالفعل، والصواب أنه لا فرق بينهما ما دام أن الإكراه ملجئ لا اختيار له فيه (٢).

فتبين مما ذكرنا في مسائل الإكراه:

١ - جواز قول كلمة الكفر والشرك للمكره.

٢ - جواز فعل الكفر والشرك للمكره.

وهذا على القول الراجح وهو عدم التفريق بين الأقوال والأفعال.

ولكن الأفضل الصبر على الابتلاء كما نقل ابن بطال الإجماع على ذلك حتى لو


= والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد ٤/ ٢١٦، ٢١٧ وفي سنده شهر بن حوشب وفيه ضعف وبعضهم حسن حديثه. وجاء من حديث عبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل وأميمة مولاة النبي -صلى الله عليه وسلم- وكل هذه الشواهد فيها كلام وعلة العموم الحديث بمجموع الشواهد قد يحسن.
(١) للاستزادة انظر: الدرر السنية ١٠/ ٤٢٠.
(٢) للاستزادة انظر: أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر للشيخ عبد العزيز الراجحي ص ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>