للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فانقسموا فريقين: فريقًا أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريقًا جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان. فهؤلاء غلوا، وهؤلاء جفوا. وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل" (١).

وهذا المذكور من أنواع الكفر إنما هو لمعرفة الأحكام أما إطلاق ذلك على شخص بعينه فيتبع فيها استكمال الشروط وانتفاء الموانع حسب ما ذكرناه من ضوابط في باب التكفير.

وهناك مباحث تتعلق بالكافر، منها:

استقدام الكافر إلى جزيرة العرب. انظر باب (جزيرة العرب).

زيارة قبر الكافر. انظر باب (زيارة القبور).

الدعاء للكافر. انظر باب (الدعاء).

لعن الكافر المعين، وقد أفردت لذلك بابًا فليراجع.

السلام على الكافر والرد عليه إذا سلم.

معرفة أهل الكتاب.

[٥ - حكم السلام على الكافر]

قال الشيخ ابن باز رَحِمَه الله: "ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه". رواه مسلم في صحيحه.

وقال - صلى الله عليه وسلم: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم". متفق عليه. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وحكم بقية الكفار حكم اليهود النصارى في هذا الأمر؛ لعدم الدليل على الفرق فيما نعلم.


(١) الصلاة لابن القيم ص ٢٦، ٢٧، وانظر: تلخيص ذلك وتوضيحه في كتاب أصول وضوابط في التكفير للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>