للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ سليمان بن عبد الله: "أي: إنه يكفر بذلك (١)، لاستخفافه بجانب الربوبية والرسالة، وذلك مناف للتوحيد، ولهذا أجمع العلماء كفر من فعل شيئا من ذلك، فمن استهزأ بالله، أو بكتابه، أو برسوله، أو بدينه، كفر ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعًا" (٢).

وفي قوله تعالى: {لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة: ٦٦]. الآية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك، بل يكفر، وعلى أن الشاك كافر باطل بطريق الأولى نبه عليه شيخ الإسلام (٣).

قال ابن عثيمين رحمه الله "والظاهر أن المراد من هزل بشي فيه ذكر الله مثل الأحكام الشرعية، أو هزل بالقرآن أو هزل بالرسول - صلى الله عليه وسلم - فيكون معطوفا على قوله بشيء" (٤).

وقد ذكره الشيخ أيضًا في نواقض الإسلام فقال الناقض السادس: "من استهزأ بشيء من دين الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو ثواب الله أو عقابه كفر".

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: "ومن هذا الباب: الاستهزاء بالعلم، وأهله، وعدم احترامهم لأجله" (٥).

[حكم الاستهزاء بالدين]

قال الشيخ صالح آل الشيخ: "الاستهزاء بالدين فيه تفصيل، فإن المستهزئ بالدين، أو السابَّ له، أو اللاعن له، قد يريد دين المُستَهزأ به، ولا يريد دين


(١) يقصد ما ذكر في الآية، وبوبه الإمام وهو ثلاثة: الله، القرآن، والرسول - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) تيسير العزيز الحميد ص ٦٢٧.
(٣) تيسير العزيز الحميد ص ٦٢٨.
(٤) مجموع فتاوى ابن عثيمين ١٠/ ٨٥١. وانظر القول المفيد ط ١ - ٣/ ٢٥.
(٥) قرة عيون الموحدين ص ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>