للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: "والظاهر أن مراده - صلى الله عليه وسلم - إرشادهم إلى التأدب مع الله في الألفاظ لأن استغاثتهم به - صلى الله عليه وسلم - من المنافق من الأمور التي يقدر عليها إما بزجره أو تعزيره ونحو ذلك، فظهر أن المراد بذلك الإرشاد إلى حسن اللفظ والحماية منه - صلى الله عليه وسلم - لجناب التوحيد" (١).

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "قوله لا يستغاث بي يحتمل أمرين:

الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يستطيع قتله لأنه كان ممنوعًا من قتله؛ لأجل أن لا يتحدث بأن محمدًا يقتل أصحابه فامتنع عن قتله.

الثاني: يحتمل - إن صح الخبر - أنه قاله سدًا للذريعة وإن كان قادرًا على التخلص منه حتى لا تقع منهم هذه الكلمة في أمور لا يقدر عليها" (٢).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "قوله (إنه لا يستغاث بي) ظاهر هذه الجملة النفي مطلقًا، ويحتمل أن المراد لا يستغاث به في هذه القضية المعينة.

فعلى الأولى: يكون نفي الاستغاثة هنا من باب سد الذرائع والتأدب في اللفظ، وليس من باب الحكم بالعموم؛ لأن نفي الاستغاثة بالرسول - صلى الله عليه وسلم - ليس على إطلاقه، بل تجوز الاستغاثة به فيما يقدر عليه" (٣).

حكم الاستغاثة:

الاستغاثة أخص أنواع العبادة، فإخلاصها لله إيمان وتوحيد، أما الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك وكفر (٤).

وقد تقدم في باب الاستعاذة أن جميع أنوع العبادات لا تصرف لغير الله، فمن


(١) تيسير العزيز الحميد ص ٢٤٣.
(٢) من دروس الشيخ ابن باز على كتاب التوحيد.
(٣) مجموع فتاوى ابن عثيمين ٩/ ٢٦٩. وانظر القول المفيد ط ١ - ١/ ٢٧٩.
(٤) انظر تلخيص كتاب الاستغاثة ص ٢٤٦، ٢٦٥، القول السديد ص ٥١، ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>