للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أحكام وفوائد]

[١ - أقسام السؤال بالله]

قال ابن عثيمين: "والسؤال بالله ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: السؤال بالله بالصيغة مثل أن يقول: أسألك بالله كما تقدم في حديث الثلاثة حيث قال الملك: "أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن بعيرًا".

الثاني: السؤال بشرع الله - عز وجل - أي يسأل سؤالا يبيحه الشرع كسؤال الفقير من الصدقة، والسؤال عن مسألة من العلم وما شابه ذلك" (١).

[٢ - حكم السؤال بالله]

قال الشيخ ابن عثيمين: "السؤال من حيث هو مكروه ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدًا شيئًا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولهذا كان مما بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئًا .. فالسؤال أصلًا مكروه أو محرم إلا لحاجة أو ضرورة" (٢).

[٣ - حكم إجابة السؤاك بالله]

جاء في الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من سأل أي بالله فأعطوه" (٣) والمعني أي: أعطوه ما سأل ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم وفي هذا الأمر بإعطاء من سأل بالله وعدم رده وأن ذلك من كمال التوحيد فلا يرد من سأل بالله إجلالا لله وتعظيمًا له.

قال ابن عثيمين: "الأمر هنا للوجوب ما لم يتضمن السؤال إثما أو ضررا علي المسؤول لأن في إعطائه إجابة لحاجته وتعظيما لله - عز وجل - الذي سأل به" (٤).

وقال الشيخ ابن قاسم: "لأن منع من سأل بالله، أو بوجه الله من عدم إعظام الله


(١) مجموع فتاوي ابن عثيمين ١٠/ ٩٣٣. وانظر القول المفيد ط ١ - ١/ ١٠٨.
(٢) مجموع فتاوى ابن عثيمين ١٠/ ٩٣٣ - ٩٣٤.
(٣) أخرجه أبو داود (١٦٧٢).
(٤) مجموع فتاوى ابن عثيمين ١٠/ ٩٣٥. وانظر القول المفيد ط ١ - ٣/ ١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>