للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: ٢] وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين لكن المعين قد يثاب على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير ومن ثم تكون في حقه مشروعة لقوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: ١٩٥].

الثالث: الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر فهذه لغو لا طائل تحتها مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل.

الرابع: الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته فهذا شرك لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفًا خفيًا في الكون.

الخامس: الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى وهذه مشروعة بأمر الله تعالى في قوله: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ} [البقرة: ٤٥] " (١).

[ضابط الاستعانة الشركية]

إذا كانت الاستعانة بالأموات أو الغائبين أو الأصنام ونحوها أو استعانة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي شرك أكبر مخرج من الإسلام. قال شيخ الإسلام ابنُ تَيمِيَّةَ: "وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله" (٢).

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: "فالاستعانة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك في الإلهية والربوبية" (٣).

وقال الشوكاني: "وأما ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فلا يستعان فيه إلا به ومنه {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} " (٤).


(١) شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوى ابن عثيمين ٦/ ٥٨ - ٥٩.
(٢) مجموع الفتاوى ١/ ١٠٤.
(٣) بيان ما ألقاه إبليس ٨٨.
(٤) الدر النضيد ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>