للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك؛ لما فيه من مشابهة السجود لغير الله، فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات، وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها كذلك لا يصلى إلى ما يصلون له بل هذا أشد".

وقال -رحمه الله-: "وقد تقدم بيان أن ما أمرنا الله ورسوله به من مخالفتهم مشروع سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد، وكذلك ما نهى عنه من مشابهتهم يعم ما إذا قُصدت مشابهتهم أو لم تقصد فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها، وفيها ما لا يُتصور قصد المشابهة فيه كبياض الشعر وطول الشارب ونحو ذلك".

وقال الشيخ ابن عثيمين: " ... ولهذا لو أن إنسانًا لبس لبسًا يختص بالكفار ثم قال أنا لا أقصد التشبه بهم نقول التشبه منك بهم حاصل أردته أم لم ترده، وكذلك لو أن أحدًا تشبه بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك وقال ما أردت التشبه قلنا له حصل التشبه" (١).

٧ - المقصود الأعظم ترك الأسباب التي تدعو إلى موافقتهم ومشابهتهم باطنًا: قال ابن القيم: "والمقصود الأعظم ترك الأسباب التي تدعو إلى موافقتهم ومشابهتهم باطنا والنبي سن لأمته ترك التشبه بهم بكل طريق" (٢).

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: "والفعل إذا كان يفضي إلا مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات" (٣).


(١) القول المفيد ٣/ ٢٠٣، ٢٠٤.
(٢) القول المفيد ٣/ ٢٠٣، ٢٠٤.
(٣) مجموع الفتاوى ١/ ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>