للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يسقونها المصاب ورأينا ذلك يفيد حسبما تواتر عندنا من النقول فإذا كان هذا هو الواقع فلا بأس باستعماله؛ لأن السبب إذا ثبت كونه سببًا شرعًا أو حسًا فإنه يعتبر صحيحًا" (١).

وقال رحمه الله: "ويستعمل للعين طريقة أخرى غير الرقية، والاستغسال، وهي أن يؤتى بالعائن ويطلب منه أن يتوضأ، ثم يؤخذ ما تناثر من الماء من أعضائه، ويصب على المصاب، ويشرب منه، ويبرأ بإذن الله.

وهناك طريقة أخرى، ولا مانع منها أيضًا، وهي أن يؤخذ شيء من شعاره، أي: ما يلي جسمه من الثياب؛ كالثياب، والطاقية، والسروال، وغيرها، أو التراب إذا مشى عليه وهو رطب، ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب أو يشربه، وهو مجرب" (٢).

[٦ - الطرق الشرعية لاتقاء العين قبل وقوعها]

أولًا: بالنسبة لمن يخاف العين:

[١ - المداومة على الأذكار ومنها]

أ - قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة قال - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه" (٣).

ب - قراءة آية الكرسي جاء في ذلك حديث أبي هريرة عند البخاري (٤).

ج - المعوذتان لحديث أبي سعيد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتعوذ من الجان وعين الإنس حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما (٥).


(١) فتاوى الشيخ ابن عثيمين جمع أشرف عبد المقصود ١/ ١٩٦.
(٢) القول المفيد من فتاوى ابن عثيمين ٩/ ٨٧، ٨٨.
(٣) أخرجه البخاري (٥٠٠٩) (٤٠٠٨) وقيل في معنى "كفتاه" أقوالًا منها: أن قراءتهما تكفيان الشر وتقيان من المكروه. النهاية (ك ف ى).
(٤) أخرجه البخاري (٥٠١٠).
(٥) أخرجه الترمذي (٢٠٥٨)، والنسائي (٥٤٣٤)، وابن ماجه (٣٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>