للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن ابن عَبَّاسٍ مرفوعًا: "لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر" (١). وغيرها من الأحاديث.

فيدخل في المنع من اتخاذ القبور مساجد الصور الآتية:

١ - الصلاة على القبر أو عِنْدَه (٢).

٢ - الصلاة إلى القبر.

٣ - بناء المسجد على القبر.

وتفصيل ذلك على ما يلي:

١ - الصلاة عِنْدَ القبر:

وجاء صريح النهي في ذلك: ففي صحيح البخاري: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأى أنس بن مالك يصلي عِنْدَ قبر، فقال: "القبرَ، القبرَ ولم يأمره بالإعادة" (٣). وهذا يدل على أنه كان من المستقر عِنْدَ الصحابة - رضي الله عنهم -، ما نهاهم عنه نبيهم - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة عِنْدَ القبر. وفعل أنس - رضي الله عنه - لا يدل على اعتقاده جوازه؟ فإنه لم يره، أو لم يعلم أنه قبر، فلما نبهه عمر - رضي الله عنه - تنبه. ويشهد لهذا ما أخرجه البيهقي في السنن عن أنس قال: "قمت يومًا أصلي وبين يدي قبر لا أشعر به فناداني عمر: "القبر، القبر" فظننت أنه يعني القمر فقال لي بعض من يليني إنما يعني القبر فتنحيت عنه" (٤).

وقال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" (٥).


(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٢٠٥١).
(٢) مجموع الفتاوى ٢٧/ ٤٤٤. إغاثة اللهفان ١/ ١٩٨. أحكام الجنائز ص ٦٤.
(٣) أخرجه البخاري معلقا كتاب الصلاة. باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية؟.
(٤) أخرجه البيهقي في سننه (٢/ ٤٣٥)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٥٨١)، وابن حجر في تغليق التعليق ٢/ ٢٢٨.
(٥) أخرجه أبو داود (٤٩٢)، والترمذي (٣١٧)، وابن ماجه (٧٤٥)، وأحمد (١١٨١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>