للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدواء، والتفتيش عليه" (١).

وقال -رحمه الله-: "فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها" (٢).

* أحكام وفوائد:

[١ - حكم التداوي]

حكى بعض العلماء الإجماع على جوازه (٣).

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن -رحمه الله-: "وقد اختلف العلماء في التداوي: هل هو مباح، وتركه أفضل، أو مستحب أو واجب؟.

فالمشهور عن أحمد الأول؛ لهذا الحديث (٤) وما في معناه.

والمشهور عند الشافعية الثاني، حتى ذكر النووي -في شرح مسلم- أنه مذهبهم، ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف (٥).

واختاره الوزير أبو المظفر قال: ومذهب أبي حنيفة: أنه مؤكد حتى يُداني به الوجوب، قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال: لا بأس بالتداوي، ولا بأس بتركه (٦).

وقال شيخ الإسلام: "ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفةٌ قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد" (٧) " (١).


(١) زاد المعاد ٤/ ١٧.
(٢) زاد المعاد ص ٤/ ١٤.
(٣) الطب النبوي للحافظ أبي عبد الله محمد الذهبي ص ٢٢٠.
(٤) يقصد حديث السبعين ألفًا.
(٥) المنهاج للنووي ١٤/ ١٩١.
(٦) ينظر: التمهيد لابن عبد البر ٢٤/ ٦٥.
(٧) مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٦٩. وانظر ٢١/ ٥٦٣ - ٥٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>