للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي في رسالته في الحكم بغير ما أنزل الله: "من وضع للناس أحكاما وهيأ لهم نظما ليعملوا جمها ويتحاكموا إليها وهو يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام فهو كافر خارج عن ملة الإسلام" (١).

فالمُشَرِّع كافر بالله لأنه استقل بتشريع يضاهي به حكم الله ومن قنن أحكاما ووضع قوانين فهو مشرِّع وكفره ظاهر فهو يرى حق التشريع لنفسه والله سبحانه وتعالى يقول {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: ٢١].

* سادسًا: الحكم العام بغير ما أنزل الله:

وهو أن يحكم بغير ما أنزل الله حكما عاما وإن لم يجحد أو يستحل أو يعتقد. فهذا فيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من يرى أن من يحكم دائما بغير شرع الله ويلزم الناس بذلك أنه عاص وله حكم أمثاله من المؤمنين المدمنين على المعاصي (٢)، فيجعلون كفره كفرًا أصغر (٣).

وممن يرى هذا شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز (٤) رحمه الله، ومنهم من يرى أن كفره كفر أكبر مخرج من الملة بدليل قول الله عزَّ وجلَّ: {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ} [النساء: ٦٠].

ووجه الدلالة من الآية: أن الله جعل الذي يحكم بغير شرعه مطلقًا طاغوتًا وقال {وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} الآية.


(١) الحكم بغير ما أنزل الله ص ٦٤.
(٢) ينبغي التفريق بين الحكم والتحاكم وطاعة الحاكم بغير ما أنزل الله، وقد سبق الكلام عن الأخيرين، أما الحاكم بغير ما أنزل الله فهو مجال حديثنا في هذا البحث.
(٣) انظر التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ، ص ٤٣٠.
(٤) انظر فتاوى ابن باز ٢/ ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>