للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧ - حكم تعلم السحر وتعليمه]

قال ابن قدامة المقدسي - رحمه الله -: "تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم" (١).

وقال - رحمه الله -: "قال أصحابنا: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته" (٢).

وقال صاحب التيسير: "وقد نص أصحاب أحمد على أنه يكفر بتعلمه وتعليمهم".

وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من تعلم شيئًا من السحر قليلًا كان أو كثيرًا كان آخر عهده من الله" وهو مرسل" (٣).

وقال ابن كثير عن قوله تعالى: {إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ} [الأعراف: ١٥٥].

وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر (٤).

والصحيح أن تعلم السحر وتعليمه والعمل به كفر لقوله تعالى: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ}. قال ابن حجر: "فيه الإشارة إلى أن تعلم السحر كفر" (٥).

ومن الأدلة على كفر من يتعلم السحر ولو لم يعمل به ما ورد في قصة المرأة التى جاءت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - من دومة الجندل وفيها: "أنها بعد أن بالت في التنور فرأت فارسًا مقنعًا بحديد خرج منها، قالت: ذهب في السماء وغاب حتى ما


(١) المغني ٨/ ١٥١. وانظر حاشية الروض ٧/ ٤١٣، وانظر كشاف القناع عن متن الإقناع ٦/ ١٨٦.
(٢) المغني ٨/ ١٥١.
(٣) تيسير العزيز الحميد ص ٣٨١، ونقله في فتح المجيد ص ٢٨١.
(٤) تفسير ابن كثير ١/ ١٤٨.
(٥) فتح الباري ١٠/ ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>