للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - استتابة المرتد:

اتفقت المذاهب الأربعة على استتابة المرتد إن ثبتت ردته ثم اختلفوا في مدة الاستتابة، فقيل ثلاث مرات في يوم، وقيل إن التوبة تطلب منه ثلاث أيام متتالية، وقيل مرة فإن تاب المرتد برجوعه للإسلام لا يقتل (١).

قال الشافعي وأصحابه: "إن امتنع المرتد عن التوبة يقتل في الحال ساعة يأبى إظهار الإيمان، ولو ترك أياما ثم أظهر الإيمان حقن دمه" (٢).

وقال أبو حنيفة بقول الشافعي إلا أنه زاد: "أن المرتد إذا طلب أن يؤجل أجل ثلاثا" (٣).

والمشهور عن أحمد: "استتابته ثلاثا على روايتين في وجوبها أو استحبابها والأول أشهر" (٤).

يقول ابن قدامة: " ... لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا هذا قول أكثر أهل العلم منهم عمر وعلي وعطاء والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي، وروى عن أحمد رواية أخرى أنه لا تجب استتابته لكن تستحب وهذا القول الثاني للشافعي" (٥).

قال الماوردي: "ودليل تأجيله ثلاثا قول عمر - رضي الله عنه - حين أخبر بقتل المرتد: "هلا حبستموه ثلاثًا، اللهم لم أحضر ولم آمر ... " (٦)، ولأن الله قضى بعذاب قوم ثم أنظرهم


(١) شرح منح الجليل ٤/ ٤٦٥، وانظر الكافي ص ٢٢١. وكتاب حكم المرتد ص ٥٧.
(٢) الأم ٦/ ١٧١، حكم المرتد ٥٧، ٦٥.
(٣) انظر المبسوط ١٠/ ٩٨، ٩٩. حكم المرتد ص ٦٣.
(٤) انظر حكم المرتد ص ٦٤.
(٥) المغني ١٢/ ٢٦٦، ٢٦٨.
(٦) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٧٣٧ والبيهقي في السنن ٨/ ٢٠٦ ونصه (هلا حبستموه ثلاثًا وأطعمتموه كل يوم رغيفًا واستتبتموه لعله أن يتوب أو يراجع أمر الله، اللهم لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>