للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك كله" (١).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: "وقد صرح العلماء بتحريم الذبح في المقبرة لما فيه من مشابهة المشركين، ولأنه وسيلة إلى الشرك بالذبح للموتى والتقرب إليهم" (٢).

[الذبح لله تعالى بمكان يذبح فيه لغير الله]

لا يجوز الذبح في المكان الذي فيه وثن للمشركين أو عيد من أعيادهم لأمور: أولًا:

حديث ثابت بن الضحاك أن رجلًا نذر أن ينحر إبلًال ببوانة فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ " قالوا: لا. قال: "هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا. فقال: "أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم" (٣).

ثانيًا: لقوله تعالى: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} ووجه الدلالة: إذا منع النبي - صلى الله عليه وسلم - عن القيام لله تعالى في مسجد الضرار مع أنه لا يقوم فيه إلا لله تعالى، فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله تعالى لا يذبح فيها الموحد لله؛ لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به.

ثالثًا: أنه وسيلة إلى عبادة غير الله تعالى، وفيه تعظيم لتلك الأماكن التي يذبح فيها لغير الله تعالى، كما أن فيه تلبيس على الناس، فإذا رأى بعض العامة من يذبح في ذلك المكان الذي عرف أنه مكان يذبح فيه لغير الله أن يفعلوا مثل فعله.

[٧ - حكم أكل ما ذبح لغير الله]

جاء في الدرر السنية ما نصه: "وصرح الشيخ تقي الدين، في: اقتضاء الصراط المستقيم، بأن من ذبح للجن، فالذبيحة حرام، من جهتين؛ من جهة: أنها مما أهل


(١) مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٦.
(٢) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ١/ ١٢٤.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>