للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢ - وجوب التفريق بين الإطلاق والتعيين]

التكفير المطلق: هو الحكم بالكفر على القول أو الفعل أو الاعتقاد الذي ينافي أصل الإسلام ويناقضه، وعلى فاعليها على سبيل الإطلاق، بدون تحديد أحد بعينه، فيقال من قال كذا أو فعل كذا فهو كافر. فالتكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه (١).

أما تكفير المعين: فهو الحكم على المعين بالكفر؛ لإتيانه بأمر يناقض الإسلام بعد اجتماع شروط التكفير فيه، وانتفاء موانعه.

وهذا أصل عظيم وضابط مهم فإذا كان الفعل أو القول كفرا يطلق الكفر دون تعيين فيقال من فعل كذا فهو كافر ومن قال كذا فهو كافر وعليه فيقال: القول بخلق القرآن كفر، ولا يقال: نكفر كل من قال به، ويقال: إنكار الأسماء والصفات كفر، ولا يقال: نكفر كل من أنكر شيئًا من الأسماء والصفات؛ يكون عند من قال بهذ القول تأويلٌ أو شبهة، فالتكفير إخراج من الدين، والإخراج من الدين لا بد أن يبنى على اليقين، ولو كان تكفير المعين سائغًا دون النظر في الشروط والموانع لما نجا من الكفر إلا النزر اليسير من الأمة وهذا لم يعمله أحد من أئمة الإسلام فلا بد في حق المعين من رد الشبهة وتوضيح الأدلة. ولا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها.

قال الهروي: "سئل الأزهري عمن يقول بخلق القرآن: أتسميه كافرًا؟ فقال: الذي يقوله كفر، فأعيد عليه السؤال ثلاثًا ويقول مثل ما قال، ثم قال في الآخر: قد يقول المسلم كفرًا" (٢).

قال ابن تيمية: "إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن


(١) انظر مجموع الفتاوى ١٢/ ٤٩٧، ٤٩٨.
(٢) النهاية في غريب الحديث (ك ف ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>