للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أشرطة الفيديو، وهذا القسم قال عنه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "هذا لا حُكم له إطلاقًا، ولا يدخلُ في التَّحريم مطلقًا، ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التَّصوير بالآلة "الفتوغرافيَّة" على الورق، وقالوا: إن هذا لا بأس به، حتى حصل بحثٌ: هل يجوز أن تُصوَّر المحاضرات التي تُلقى في المساجد؟ فكان الرَّأي ترك ذلك؛ لأنه ربما يُشوِّش على المصلِّين، وربما يكون المنظرُ غيرَ لائقٍ، وما أشبه ذلك" (١).

[القسم الخامس تصوير ما لا روح فيه]

قال الإمام البغوي: "وأما صورة الأشجار والنبات فلا بأس بها. قال ابن عباس -رضي الله عنها- لرجل سأله عن الصور: "عليك بهذا الشجر: كل شيء ليس له فيه روح"" (٢).

وقال النووي: "وأما تصوير صورة الشجرة ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام" (٣).

وقال -رحمه الله-: "وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا التكسب به سواء الشجر المثمر وغيره وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهد فإنه جعل الشجر المثمر من المكروه قال القاضي: لم يقله أحد غير مجاهد واحتج بقوله تعالى: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي". واحتج الجمهور بقوله -صلى الله عليه وسلم- ويقال لهم: "أحيوا ما خلقتم" -أي- اجعلوه حيوانًا ذا روح كما ضاهيتم. وعليه رواية: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي". ويؤيده حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- المذكور في الكتاب: "إن كنت لا بد فاعلًا فاصنع الشجر وما لا نفس له"" (٤).


(١) الشرح الممتع ٢/ ٢٤٠.
(٢) شرح السنة للبغوي ١٢/ ١٣٤.
(٣) شرح النووي ١٤/ ٨١.
(٤) شرح مسلم للنووي ١٤/ ٩١. وانظر تعليق الشيخ ابن عثيمين على هذه المسألة في كتابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>