للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشنقيطي -رحمه الله-: "وأما لهذه الأمة فقد صرح الله تعالى بعذرهم بالإكراه في قوله: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} " (١).

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- بعد أن ذكر النواقض العشرة: "ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه" (٢).

قال في الكافي: "ولا تصح الردة من المكره لقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} " (٣).

فإذا كان مكرها على الكفر فإنه يمتنع التكفير في هذه الحالة ومن كان في حال الإكراه منشرح الصدر للكفر فهو كافر لأن انشراح الصدر بالكفر بعض أنواع الكفر.

* تنبيه:

اعلم أن انشراح الصدر بالكفر بعض أنواع الكفر وليست هي قاعدة الكفر إذ الكفر يكون بالعمل ويكون بالترك ويكون بالقول ويكون بالاعتقاد (٤) دون انشراح الصدر به حال اختيار الكفر على الإيمان.

* تنبيه آخر:

ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أوصى طائفة من أصحابه وقال: "لا تشركوا بالله وإن قُطِّعتم وحُرّقتم" (٥)، وإن صحَّ فالمراد منه الشرك بالقلوب كما قال تعالى: {وَلَكِنْ


(١) أضواء البيان ٤/ ٧٣.
(٢) الدرر السنية ١٠/ ٩٣.
(٣) الكافي لابن قدامة ٤/ ١٥٦.
(٤) انظر: تفصيل ذلك في باب: "الردة".
(٥) وهذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه (٤٠٣٤) من حديث أبي الدرداء =

<<  <  ج: ص:  >  >>