للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القبلة إلى الكعبة وأنزل الله في ذلك القرآن كما ذكر في "سورة البقرة" وصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون إلى الكعبة، وصارت هي القبلة، وهي قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء.

فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل مع أنها كانت قبلة لكن نسخ ذلك، فكيف بمن يتخذها مكانا يطاف به كما يطاف بالكعبة؟! والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال، وكذلك من قصد أن يسوق إليها غنما أو بقرا ليذبحها هناك ويعتقد أن الأضحية فيها أفضل، وأن يحلق فيها شعره في العيد، وأن يسافر إليها ليعرف بها عشية عرفة، فهذه الأمور التي يشبه بها بيت المقدس في الوقوف والطواف والذبح والحلق من البدع والضلالات، ومن فعل شيئا من ذلك معتقدا أن هذا قربة إلى الله فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، كما لو صلى إلى الصخرة معتقدا أن استقبالها في الصلاة قربة كاستقبال الكعبة" (١).

وقال ابن تيمية: "ومن ذلك الطواف بغير الكعبة وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس ولا بحجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا بالقبة التي في جبل عرفة ولا غير ذلك" (٢).

وقال النووي: "لا يجوز أن يطاف بقبره - صلى الله عليه وسلم - " (٣).

[حكم الطواف حول القبور]

قال الشيخ ابن باز: "الغالب على عباد القبور هو التقرب إلى أهلها بالطواف بها كما يتقربون إليهم بالذبح لهم والنذر لهم وكل ذلك شرك أكبر، من مات عليه مات كافرا لا يُغسَّل ولا يُصلَّى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين" (٤).


(١) مجموع الفتاوى ٢٧/ ١١.
(٢) مجموع الفتاوى ٤/ ٥٢١.
(٣) المجموع ٨/ ٢٧٥.
(٤) فتاوى ابن باز ص ٧٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>