للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجهة لا يكفر كذا قال، وفيه نظر. وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد بأي وجه كان، لاعتقاده أنه يعلم الغيب، وسواء كان كذلك من قبل الشياطين، أو من قبل الإلهام لا سيما وغالب الكهان في وقت النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. وفي حديث رواه الطبراني عن وائلة مرفوعًا: "من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة أربعين ليلة فإن صدقه بما قال كفر". قال المنذري: ضعيف. فهذا لو ثبت نص في المسألة لكن ما تقدم من الأحاديث يشهد له، فإن الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين ليلة ليس فيه ذكر تصديقه والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه" (١).

[٣ - حكم الكاهن وعمله]

دخلت الكهانة والعرافة والتنجيم في الشرك من جهتين:

- جهة ادعاء علم الغيب الذي اختص به الله سبحانه وتعالى.

- وجهة استخدام الشياطين بعد التقرب لهم فهو تقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع العبادة.

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: "وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بها على دعوى لعلوم الغيبية فهو شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به ومن جهة التقرب إلى غير الله" (٢).

وفي حديث "من أتى عرافًا ... " الحديث قال شارح الطحاوية: "فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول" (٣).


(١) تيسير العزيز الحميد ص ٤١٣.
(٢) القول السديد ص ٨٥.
(٣) شرح العقيدة الطحاوية ص ٥٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>