للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهو من جنس التتار الذي يقدمون حكم الياسق على حكم الله ورسوله" (١).

وقال ابن كثير رحمه الله كما في النقل السابق: "فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير" (٢).

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: "فمن خالف ما أمر الله به رسوله - صلى الله عليه وسلم - بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن" (٣).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: "السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل في البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها "سلومهم" يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحضون على التحاكم إليه عند النزاع بقاء على أحكام الجاهلية وإعراضًا ورغبة عن حكم الله ورسوله فلا حول ولا قوة إلا بالله" (٤).

[أحكام وفوائد]

[١ - متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر؟]

جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: ٤٤] أنه قال: "ليس بالكفر الذي يذهبونه إليه" (٥)، وفي رواية أنه قال: "كفر لا ينقل عن الملة" (٦).


(١) مجموع الفتاوى ٣٥/ ٤٠٧، وانظر أيضًا ٢٧/ ٥٨، ٥٩، ٢٨/ ٥٢٤.
(٢) انظر: البداية ١٣/ ١١٩، ١٢٨.
(٣) فتح المجيد ٢/ ٦٥٧.
(٤) تحكيم القوانين ص ١٩.
(٥) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٣١٣، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٥٢١.
(٦) أخرجه الطبري في التفسير ٦/ ٢٥٦، وابن أبي حاتم في التفسير ٤/ ١١٤٢. الحاكم في المستدرك ٢/ ٣١٣، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٥٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>