للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أكره على القتل (١).

وقال ابن العربي -رحمه الله-: "إن الكفر وإن كان بالإكراه جائزًا عند العلماء فإن مَنْ صبر على البلاء ولم يُفتتن حتى قُتل فإنه شهيد، ولا خلاف في ذلك، وعليه تدل آثار الشريعة" (٢).

ويتأكد الصبر في حق من يقتدى به كحال الإمام أحمد وقد سئل أحمد عن العالم وهل يأخذ بالتقية قال: "إذا أجاب العالم تقية، والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق" (٣).

[٣ - الخطأ]

قال ابن رجب -رحمه الله-: "الخطأ هو أن يقصد بفعله شيئًا فيصادف فعله غير ما قصده" (٤).

وقال الجرجاني: "الخطأ وهو ما ليس للإنسان فيه قصد .. كما إذا رمى شخصًا ظنه صيدا أو حربيا فإذا هو مسلم ... " (٥).

قال الراغب: "وجملة الأمر أن من أراد شيئا فاتفق منه غيره يقال: أخطأ، وإن وقع منه كما أراده يقال: أصاب، وقد يقال لمن فعل فعلًا لا يحسن أو أراد إرادة لا تجمل: إنه أخطأ" (٦).

ومن الأدلة قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦].


(١) فتح الباري ١٢/ ٣١٧.
(٢) أحكام القرآن ٣/ ١١٧٩.
(٣) انظر نواقض الإيمان للوهيبي ٢/ ١٩.
(٤) جامع العلوم والحكم ٣٥٢.
(٥) التعريفات ١٠٠.
(٦) المفردات (خ ط أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>