للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يقال: صِدقٌ، لكون المُخْبَر عنه كذلك، ويصح أن يقال: كَذِبٌ لمخالفة قوله ضميرَه، وبالوجه الثاني إكذابُ الله تعالى المنافقين حيث قالوا: {نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} [المنافقون: ١] " (١).

* أقوال السلف:

قال ابن بطة: "وكذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل، من عند الله وبجميع ما قال الله عزَّ وجلَّ، فهو حق لازم، فلو أن رجلًا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئًا واحدًا كان برد ذلك الشيء كافرًا عند جميع العلماء" (٢).

وقال: "فمن كذب بآية أو بحرف من القرآن أو رد شيئًا مما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو كافر" (٣).

وقال أيضًا: "فكل من ترك شيئًا من الفرائض التي فرضها الله عزَّ وجلَّ في كتابه أو أكدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سننه على سبيل الجحود لها والتكذيب بها فهو كافر بيّن الكفر لا يشك في ذلك عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر" (٤).

ويقول القاضي عياض رَحِمَه الله: "وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول ووقع الإجماع المتصل عليه كمن أنكر وجوب الصلوات الخمس أو عدد ركعاتها وسجداتها" (٥).

وقال أيضًا: "وكذلك من أنكر القرآن، أو حرفًا منه، أو غير شيئًا منه، أو زاد


(١) المفردات (ص د ق).
(٢) الشرح والإبانة ص ٢١١.
(٣) الشرح والإبانة لابن بطة ص ٢٠١.
(٤) الإبانة ٢/ ٧٦٤.
(٥) الشفا ٢/ ١٠٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>