للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكونوا يمنعون من المدينة كما في الصحيح أن رسول الله مات ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام أخذه لأهله، فلم يجلهم رسول الله عند نزولها من الحجاز وأمر مؤذنه أن يؤذن بأن لا يحج بعد العام مشرك.

فإن قيل: فما تقولون في دخولهم مساجد الحل؟

قيل: إن دخلوها بغير إذن مُنعوا من ذلك ولم يمكنوا منه؛ لأنهم نجس والجنب والحائض أحسن حالًا منهم وقد منعا من دخول المساجد وإن دخلوها بإذن مسلم ففيه قولان للفقهاء هما روايتان عن أحمد ووجه الجواز أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنزل الوفود من الكفار في مسجده فأنزل فيه وفد نجران ووفد ثقيف وغيرهم" (١).

* حكم بناء معابد للكفرة في الجزيرة العرب:

قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: "الوثنية المحضة لا تقر بحال لا في مشارق الأرض ولا في مغاربها والمرتدون أغلظ وأغلظ واليهود والنصارى يقرون بالجزية لكن لا في جزيرة العرب "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب". وإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لليهود في خيبر بالجزية لإصلاح ما يصلحون منسوخ بما أوصى به عند موته". [في كتاب الجهاد من الفتاوى].

وقال الشيخ ابن باز - رحمه الله -: "لا يجوز أن يُبنى في الجزيرة معابد للكفرة لا النصارى ولا غيرهم، وما بُني فيها يجب أن يهدم مع القدرة، وعلى ولي الأمر أن يهدمها ويزيلها ولا يبقي في الجزيرة مبادئ أو معاقل للشرك ولا كنائس ولا معابد بل يجب أن تزال من الجزيرة حتى لا يبقى فيها إلا المساجد والمسلمون" (٢).

وقال الشيخ بكر أبو زيد: "وليس لكافر إحداث كنيسة فيها، ولا بيعة، ولا صومعة، ولا بيت نار، ولا نصب صنم؛ تطهيرًا لها عن الدين الباطل، ولعموم


(١) أحكام أهل الذمة ١/ ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠.
(٢) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ٢/ ٥١٤، ٥١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>