للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحنفية وغيرهم كما يأتي، فقال شيخ الإسلام ابنُ تَيمِيَّةَ (١): ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها، والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك وذكر طائفة من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة، لأنه لا يتناول اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا. وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عِنْدَ قبر واحد من القبور، وهو الصواب. والمقبرة كل ما قبر فيه، لا أنه جمع قبر. وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، فهذا يعين أن المنع يكون متناولا لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه. وذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه أي المسجد الذي قبلته إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر. وذكر بعضهم: هذا منصوص أحمد" (٢).

وسوف يأتي زيادة إيضاح عن حكم الصلاة في المساجد المبنية على القبور في باب (المَشاهِد) تحت عنوان حكم الصلاة في المشاهد.

* مسألة:

استثني من ذلك الصلاة على الجنازة لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - على المرأة السوداء.

ومذهب بعض الفقهاء أنه يمتد إلى شهر، لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث صلى على قبر أم سعد بعد ما قدم من سفر وقد مضى شهر (٣).

قال نافع مولى ابن عمر: "صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع والإمام يومئذ أبو هريرة وحضر ذلك ابن عمر" (٤).


(١) الاختيارات العلمية ص ٣٥.
(٢) أحكام الجنائز ٢١٤ - ٢١٥.
(٣) سنن الترمذي (١٠٣٧).
(٤) سنن البيهقي ٢/ ٤٣٥، مصنف عبد الرزاق ١/ ٤٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>