للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله-: "لا ريب أن ضابط التشبه بهم فعل ما هو من خصائصهم" (١).

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "مقياس التشبه أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به فالتشبه بالكفار أن يفعل المسلم شيئًا من خصائصهم أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبهًا فلا يكون حرامًا من أجل أنه تشبه إلا أن يكون محرمًا من جهة أخرى، وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة وقد صرح بمثله صاحب الفتح" (٢).

وسئل عن الضابط في مسألة التشبه بالكفار فأجاب بقوله: "التشبه بالكفار يكون في المظهر واللباس والمأكل وغير ذلك لأنها كلمة عامة، ومعناها أن يقوم الإنسان بشيء يختص به الكفار بحيث يدل من رآه أنه من الكفار، وهذا هو الضابط، أما إذا كان الشيء قد شاع بين المسلمين وصار عامًا بين المسلمين والكفار فإن التشبه يجوز وإن كان أصله مأخوذًا من الكفار ما لم يكن محرمًا لعينه كلباس الحرير" (٣).

[٤ - يجب إنكار التشبه ولا يجوز الإعانة عليه]

قال شيخ الإسلام: "فلا يُعان المسلم المتشبه بهم في ذلك، بل يُنهى عن ذلك.

فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته، ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات لم تُقبل هديته، خصوصًا إن كانت الهدية مما يُستعان به على التشبه بهم، مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد، وإهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم، وهو الخميس الحقير، ولا يبايع المسلم ما يستعين به المسلمون على


(١) فتاوى محمد بن إبراهيم ٦/ ٢٣١.
(٢) مجموع فتاوى ابن عثيمين ٣/ ٤٧.
(٣) مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي ٣/ ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>